تفاصيل تشكيل مجلس النواب وتمثيل المرأة وتقسيم الدوائر وفقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أرسى قانون مجلس النواب مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان نزاهة العمل البرلماني ومنع تضارب المصالح، مؤكدًا ضرورة تفرغ النائب لمهامه الرقابية والتشريعية دون شغل أي مناصب قد تؤثر على استقلاله أو حياده.
منع الجمع بين عضوية البرلمان والمناصب التنفيذيةوبحسب ما نصّت عليه المادة 45، يحظر القانون على عضو مجلس النواب الجمع بين عضوية المجلس وأي منصب تنفيذي أو حكومي، بما في ذلك عضوية مجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، بالإضافة إلى مناصب المحافظين ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فضلًا عن وظائف العمد والمشايخ وعضوية لجانها.
وتشير المادة 1 إلى أن مجلس النواب يتكون من 568 عضوًا يُنتخبون مباشرة بالاقتراع العام السري، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للمرأة، إلى جانب إمكانية تعيين رئيس الجمهورية لعدد من الأعضاء لا يتجاوز 5%.
تقسيم الدوائر بين الفردي والقوائموحدد القانون في مادته 4 تقسيم الدوائر إلى دوائر للنظام الفردي، وأربع دوائر بنظام القوائم المغلقة المطلقة، تخصص دائرتان منها لـ 42 مقعدًا لكل دائرة، ودائرتان لـ 100 مقعد لكل منهما، بما يحقق التمثيل العادل لجميع المحافظات وفق عدد السكان والناخبين.
شروط صارمة لتكوين القوائم الانتخابيةونصّت المادة 5 على ضرورة أن تضم كل قائمة عددًا من المترشحين مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، إضافة إلى عدد مماثل من الاحتياطيين، مع الالتزام بتمثيل محدد لفئات مختلفة، أبرزها:
المسيحيون
العمال والفلاحون
الشباب
الأشخاص ذوو الإعاقة
المصريون بالخارج
مع اشتراط تمثيل نسائي لا يقل عن 21 امرأة في القوائم ذات الـ42 مقعدًا، و50 امرأة في القوائم ذات الـ100 مقعد.
ويُجيز القانون تشكيل القوائم من مرشحي أكثر من حزب، أو من مستقلين، أو بالجمع بينهما، على أن يُوضح بجلاء الانتماء الحزبي أو حالة الاستقلال لكل مرشح ضمن القائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب تمثيل المرأة تشكيل مجلس النواب تقسيم الدوائر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر حصول النواب على تسهيلات مالية وقروض إلا بشروط
حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس.
ووفقا للقانون، يحظر على أعضاء مجلس النواب الحصول على تسهيلات مالية أو شراء أصول بالتقسيط إلا وفق معدلات وشروط العائد السائدة في السوق، دون أي مزايا إضافية؛ لضمان النزاهة المالية.
ونص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، على أنه: "لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية".
انتهاء الولاية الحالية لمجلس النوابتنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ومن المنتظر أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجلس- المنتخب حديثًا- لعقد أولى جلساته ما بين 13 و15 يناير 2026، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثالث، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتعيين الأعضاء الجدد.