هآرتس: قرار الأمم المتحدة الأخير شديد الغموض بشأن الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
انتقدت صحيفة هآرتس في افتتاحية لها قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن قطاع غزة والدولة الفلسطينية، ووصفته بأنه شديد الغموض لدرجة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يجد فيه ما يهدد سياسات حكومته.
وأشارت إلى أن ترحيب نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بالقرار يُعد مؤشرا واضحا على افتقاره لأي احتمال لإنهاء الاحتلال أو فتح طريق فعلي نحو إقامة دولة فلسطينية.
معنى ترحيب نتنياهو
ورأت أن ترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقرار الذي قدّمته الولايات المتحدة وأقرّه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين، وحده كفيل بأن يدلّ على أنه لا يتضمن حتى "خطرا" طفيفا على نهاية الاحتلال، كما أنه لم يطرح مسارا ملموسا نحو إقامة دولة فلسطينية.
وتضمن القرار الأممي -وفق الصحيفة- إنشاء قوة استقرار دولية في غزة، وتكليفها بتفكيك أسلحة "الجماعات المسلحة غير التابعة لدول"، وتأمين الحدود، وحماية العمليات الإنسانية.
كما يدعو إلى تشكيل "مجلس سلام" يتولى إدارة قطاع غزة مؤقتا إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج إصلاح شامل، وبعد ذلك فقط، قد تصبح الظروف "مهيأة" لمسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير وإقامة الدولة.
صياغة غامضة
لكن الصحيفة الإسرائيلية ترى أن هذه الصياغة -لا سيما عبارة "مسار ذي مصداقية نحو.. إقامة الدولة"- غامضة إلى حدّ أن نتنياهو، الذي اعتبر محو النضال الفلسطيني مشروع حياته، لم يأبه بها مطلقا.
كما انتقدت قرار مجلس الأمن منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب صلاحيات واسعة لتأسيس مجلس السلام وإدارة غزة، محذرة من أن ذلك سيفضي عمليا إلى تجريد القطاع من السيادة ووضعه تحت إدارة أميركية غير محدودة النفوذ، في غياب جدول زمني لانسحاب الجيش الإسرائيلي أو ترتيبات لقوة فلسطينية بديلة.
هآرتس: تجاهل القرار للوضع المتفجر في الضفة الغربية يكرّس سياسة "فرّق تسُد" التي لطالما استخدمتها إسرائيل لعقود الضفة الغربيةومن وجهة نظر الصحيفة، فإن تجاهل القرار للوضع المتفجر في الضفة الغربية يكرّس سياسة "فرّق تسُد" التي لطالما استخدمتها إسرائيل لعقود.
إعلانواختتمت افتتاحيتها بالقول إن ترامب يمسك بالمفتاح، "فإذا كان مقتنعا فعلا بأن الدولة الفلسطينية ضرورةٌ لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأسرها، فعليه أن يُرغم نتنياهو على الحفاظ على وقف إطلاق النار، وربط التطبيع (مع دول المنطقة) بالاعتراف بدولة فلسطين، تمهيدا لإنهاء الاحتلال".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي