عقوبة التعدي علي ضوابط الإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمرشحي النواب
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عدة عقوبات متعلقة بالإنفاق علي الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، تبدأ من الغرامة وتنتهي للحبس والتي جاءت كالتالي:
العقوبات المتعلقة بالإنفاق على الدعاية الانتخابية:1-في حالة قبول التبرع بالزيادة:
-تحكم المحكمة بـمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على النسبة الواردة في نص المادة (26) من القانون.
-يعاقب بـالسجن وبـغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
-تحكم المحكمة بـمصادرة الأموال محل الجريمة.
3-الشروع في الجرائم:-يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بـالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
سلطة مأمور الضبط القضائي (المادة 71):
تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:
-رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
-رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي.
-رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
-رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
-رئيس اللجنة الفرعية.
حكم عدم انقضاء الدعاوى (المادة 72):
-لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة.
-لا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة.
سبق، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مدة الدعاية والصمت الدعائي:
تكون فترة الدعاية الإنتخابية و الصمت الدعائي لكل مرحلة طبقا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي و الزمني الصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٢٥ .
وتحظر الدعاية الإنتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (٤٠) مقعد مبلغ ستة ملايين و ستمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ اثنان مليون وستمائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها ( ۱۰۲ مقعد مبلغ سبعة عشر مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ ستة ملايين و ثمانمائة ألف جنيه.
يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة. بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعاً ومقدار التبرع.
ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.
خامسا: حظر تلقى تبرعات من جهات محددة .
يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من :
۱ - شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
٢ - دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان
شكلها القانوني.
-شخص طبيعي أجنبي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اعادة الانتخابات الغاء دائرة مجلس النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 موعد انتخابات موعد انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب موعد موعد انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس الشعب انتخابات مجلس الشعب 2025 الانتخابات مواعيد انتخابات مواعيد انتخابات مجلس النواب مواعيد انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس انتخابات النواب لجنة انتخابات قائمة انتخابات مجلس النواب 2025 معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل انتخابات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب مرشح مجلس النواب مرشحين مجلس النواب 2025 عدد أعضاء مجلس النواب الهیئة الوطنیة للانتخابات الدعایة الانتخابیة على الدعایة ألف جنیه فی هذا
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 ، عقوبة هدم أو إتلاف الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قانون حماية الآثار
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أن ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.