أعلن قانون العمل المصري عن فرض عقوبات صارمة على من يقدم بيانات وهمية أو مخالفة عند إلحاق العمالة للعمل في الخارج، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية. 

وزير العمل: لدينا مشكلة في تأهيل العمالة والتعليم الجيد بالصور.. مديرية عمل الفيوم تقدم واجب العزاء لأسر 8 من العمالة غير المنتظمة

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الدولة على ضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة، تعزز كفاءة الأداء وتحمي العاملين من أي استغلال أو مخالفات.

ونصت المادة 291 من قانون العمل على أنه يُعاقب بالحبس أو بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًا من الجرائم التالية:

 مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من دون ترخيص رسمي، أو بموجب ترخيص قائم على بيانات غير صحيحة؛ تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو مستحقاته؛ أو تقديم بيانات خاطئة عن شروط وظروف العمل أو عقود وهمية تتعلق بالعمالة بالخارج.

وفي جميع الحالات، تُسترد المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة المخالفة، ويكون الإغلاق واجبًا في حال ثبوت أي من الجرائم المشار إليها. 

وتوضح اللوائح أن مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل تتم حصريًا من خلال الجهات المختصة، والتي تشمل الوزارات والهيئات العامة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام والخاص عند توقيع عقود مع جهات أجنبية، إضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم.

وأكدت وزارة القوى العاملة أن هناك جهودًا مستمرة لمتابعة تطبيق القانون وتحرير المحاضر اللازمة، حيث تم تحرير 427 محضر مخالفة قانون العمل، ومنحت السلطات مهلة لـ739 منشأة لتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية إضافية.

 وتشدد الوزارة على ضرورة التزام جميع الجهات المختصة لضمان حقوق العمال ومكافحة أي محاولات لتقديم عقود وهمية أو بيانات غير دقيقة، بما يضمن عدالة سوق العمل ويقلل من المخاطر على العمال والمستثمرين على حد سواء.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى ضبط سوق العمل في مصر، ورفع مستوى الحوكمة والرقابة، لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين المنظمة وحماية العمالة الوطنية من الاستغلال أو الاحتيال.

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العمالة تأهيل العمالة فرض عقوبات صارمة الوزارات والهيئات بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

البورصة تحدد ضوابط عمل صناديق المؤشرات

أصدرت البورصة المصرية القــــرار رقم (364) لسنة 2026 بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية للموافقة على طلب تتبع أحد صناديق الاستثمار لأحد مؤشرات البورصة.

حددت البورصة عدد من الإجراءات اللازمة لضبط إجراءات ومنها أنه يتعين على صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة أو صناديق الاستثمار المؤسسة من الجهات المرخص لها، كذلك أن يكون مدير استثمار الصندوق الراغب في تتبع المؤشر المستهدف من ضمن الشركات الأعضاء بالبورصة، وأيضا يتعين على الصناديق المتخذة شكل شركة مساهمة أن يكون الصندوق وقت التقدم مكتسب شخصية الاعتبارية، وموافقة الرقابة المالية على اعتماد نشرة الاكتتاب.

 

مقالات مشابهة

  • شروط حذف بطاقات التموين 2026.. ضوابط جديدة لإيقاف الدعم
  • أحمد خطاب يوقــع على عقـود تدريبه لغزل المحلة
  • قيادية عمالية بارزة: بريطانيا خذلت الفلسطينيين وتقصّر في مواجهة إسرائيل
  • المرور: خدمة بطاقة عرض مركبة تمكّن المستفيد من عرض بيانات المركبات بكل يسر  
  • اتحاد العمال ومنظمة العمل الدولية يبحثان قضايا عمالية
  • البورصة تحدد ضوابط عمل صناديق المؤشرات
  • أحمد الخميسي مستمر مع السيب.. وبهلا يجدد عقود أربعة لاعبين
  • ماليزيا تحظر حسابات التواصل لمن هم دون 16 عاماً… غرامات بالملايين للمخالفين.. قرارات حاسمة بتشديد الرقابة الرقمية
  • ميرز: ألمانيا تقترب من تحقيق الاستقلال في بيانات الذكاء الاصطناعي
  • البرلمان يراجع غرامات المرور ويستبعد إلغاء المخالفات السابقة