الرقابة المالية تصدر إطار رقابي متكامل لصناديق التأمين الحكومية
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، بما يرسخ سلامة مراكزها المالية، ويضمن كفاءة إدارتها، وحماية حقوق المستفيدين منها.
ويؤسس القرار رقم 265 لسنة 2025 لإطار تنظيمي ورقابي متكامل يبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق، ويمتد إلى تسجيله، وهيكله الإداري والتنفيذي، ونظم الرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، والمراجعة، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، وصلاحيات الهيئة في المتابعة والتدخل عند الضرورة.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا القرار يعد خطوة هامة لإحكام الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، إذ يرسخ إطارًا رقابيًا متكاملًا يبدأ من مرحلة الإنشاء ولا يتوقف عند حدود المتابعة، بل يمتد إلى الحوكمة، والرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية.
وأضاف رئيس الهيئة، نستهدف من خلال هذه الضوابط ضمان جاهزية هذه الصناديق قبل مباشرة نشاطها، وترسيخ الانضباط المؤسسي داخلها، والتأكد من كفاءة إدارة مواردها على نحو يحقق الاستدامة المالية، ويصون حقوق المستفيدين، ويعزز الثقة في إدارتها على المدى الطويل.
ونص القرار على أن يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، مع إتاحة الفرصة للجهات العامة للتقدم بمقترحات إنشاء صناديق تأمين حكومية، شريطة استيفاء البيانات والمستندات اللازمة، مع جواز مطالبة الهيئة بدراسات اكتوارية معتمدة للتحقق من كفاية الموارد وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.
كما اشترط القرار عدم مزاولة الصندوق لنشاطه إلا بعد التسجيل لدى الهيئة، ومنحها سلطة إجراء الفحص الميداني المسبق للتأكد من توافر البنية الإدارية والتنظيمية والمعلوماتية اللازمة.
وفيما يتعلق بالحوكمة، وضع القرار ضوابط واضحة لتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته ومسؤولياته، مع إلزام الصندوق بموافاة الهيئة بمحاضر اجتماعات المجلس للتصديق عليها، إلى جانب تنظيم الهيكل التنفيذي للصندوق، واشتراط الحصول على عدم ممانعة الهيئة قبل شغل الوظائف التنفيذية والرئيسية.
وأكد القرار على أهمية وجود نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، مع إلزام الصناديق بإمساك سجلات منظمة ومعتمدة تشمل الوثائق، والمطالبات، والاستثمارات، والإيرادات، والشكاوى، والدعاوى القضائية، مع جواز إمساكها إلكترونيًا.
وفيما يخص الإفصاح المالي والمراجعة، ألزم القرار الصناديق بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وموافاة الهيئة بها في المواعيد المحددة، وإخضاع حساباتها لمراجعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة.
كما ألزم القرار الصناديق بإعداد تقارير سنوية شاملة عن نشاطها، وتقارير اكتوارية دورية لقياس مدى كفاية أموالها، إلى جانب وضع سياسة استثمارية معتمدة، والالتزام بضوابط الاستثمار الصادرة عن الهيئة، وتقديم تقارير دورية عن استثماراتها.
ومنح القرار الهيئة صلاحيات للتدخل عند وجود مخالفات أو مخاطر تهدد المركز المالي للصندوق أو حقوق المستفيدين.
وألزمت الهيئة صناديق التأمين الحكومية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، ويستفيد منها نحو 30 مليون شخص، وتستهدف حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية إطار رقابي صناديق التامين الحكومية الموارد حقوق المستفيدين صنادیق التأمین الحکومیة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.