طارق عبدالعزيز: المجالس المحلية تواجه ولادة متعثرة.. واعتماد التعريف الحالي للعمال والفلاحين «يجيب بصمجية»
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
قال النائب طارق عبد العزيز وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إن قانون المجالس المحلية يواجه ولادة متعثرة.
واضاف خلال اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية، والتشريعية وحقوق الإنسان "الآن نستطيع أن نقول إذا وجدت إرادة لإصدار قانون سيصدر"، مشددا على ضرورة وجود إرادة النظام الدولة والبرلمان، وقال إن الكل له مسؤولية تضامنية بدأها وأشعل فتيلها الرئيس لما قال اتكلموا في الحوار على طريقة للانتخابات المحلية، وأخيرا عند تكليف الوزارة بالاتفاق على إصدار قانون الحكم المحلي".
وتساءل عبد العزيز عن وجود عقبات دستورية تحول دون الوصول إلى توافق على قانون قابل للتطبيق لانتخابات المجالس المحلية نتيجة وجود نصوص دستورية منها ٥٠% عمال وفلاحين.
وتساءل "هل نحتاج تعديلا دستوريا أم نعدل في مسميات وأوصاف في قانون مباشرة الحقوق السياسية"، وقال عبد العزيز "وفقا للتعريف الحالي للعمال والفلاحين هييجي المجالس المحلية بصمجية لم يتعدوا الإعدادية".
وطالب بتغيير التعريفات معتبرا أن كل من يعيش على أجر عامل، وقال "الذين يقولون الفلاح لا تزيد ملكيته على ١٠ أفدنة، ليه؟ اللي عنده ٢٠ مش فلاح؟ مالوش في الفلاحة؟"، مضيفا "كان زمان كانت الحماية مطلوبة".
ولفت إلى مناقشة مشروع قانون في ٢٠٢٠ وتم رفضه من قبل الأحزاب ومنها الأغلبية، وأضاف "نحن أمام بداية بجب أن نقف عند العقبة التي جعلت القانون يتعطل حتى تكون توجيهات الرئيس فاعلة وأمام المسؤولية وعلى قدر التوجيه، لابد أن نبحث العقبات التي جعلت مجلس النواب يرفض القانون".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الدستورية طارق عبد العزيز المجالس المحلية المجالس المحلیة عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].