حيثيات أول جلسة لمحاكمة النائب المفصول عماد العدوان ورفقاه في القضية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – عقدت محكمة أمن الدولة الأربعاء، أولى جلسات محاكمة البرلماني عماد العدوان الذي أوقفه الاحتلال الإسرائيلي في نيسان/ إبريل الماضي، خلال تهريبه كميات من المسدسات، كميات كبيرة من الذهب والسجائر الالكترونية، وتسلمته الأجهزة الأمنية في أيار/مايو الماضي.
وأثار وكلاء الدفاع بالقضية عدة دفوعات واعتراضات قبل الدخول في أساس الدعوى، وسؤال المتهمين عن التهم المسندة اليهم من قبل المدعي العام.
وقررت المحكمة من جهتها، إجابة طلب وكلاء الدفاع بتقديم دفوع واعتراضات موكليهم في جلسة قادمة حددت يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 من الشهر الجاري.
ويحاكم العدوان إلى جانب 13 متهما اخرين، بـ 4 تهم يحاكم على خلفيتها أمام المحكمة، وهي تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لاحكام ىالمواد3\و و7\ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7\و من ذات القانون مكرر 4 مرات وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لاحكام الموا3\وو7\ج من قانون منع الإرهاب.
وأسندت له كذلك تهمة الشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها علو وجه غير مشروع خلافا لأحكام المواد 3\و و7\ج من قانون منع الإرهاب وبدلالة المادة 7 من ذات القانون.
والقيام بأعمال من شانها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لاحكام المادتين 2و7 من قانون منع الإرهاب وبدلالة المادة 7 من ذات القانون
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة المسئول عنه
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة الطفل أو المسئول عنه.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
عرض الأطفال للبيعومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.