أمين المرأة بالحزب الناصري توضح شروط حق الانتخاب: ألا يكون عليه حكم جنائي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قالت المحامية مها أبوبكر، أمين المرأة بالحزب الناصري، إنه يحق لأي مواطن مصري بلغ 18 عاما، الانتخاب بشرط إدراج اسمه بقواعد الانتخابات «بمعنى أدق الجمعية العمومية للشعب»، موضحة أن شروط الإدراج هي عدم حصول المواطن على حكم خاص بجناية أو حكم يمس الشرف أو الأمانة، وألا يكون قضى فترة حجر أيا كان السبب، فضلا عن عدم حصوله على حكم بالإفلاس، إلى جانب كون المواطن عاقلا وراشدا.
وأضافت «أبوبكر»، خلال حوارها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين سالي شاهين وسناء منصور عبر فضائية «dmc»، أن المبدأ الدستوري ينص على أن حق الترشح أو الانتخاب لا ينفصلان، فنفس الشروط تنطبق على المواطن سواء المترشح أو المنتخب، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات منوط بها إدارة العملية الانتحابية حسب القانون والدستور، ومسؤولة عن تنقية الجمعية العمومية للشعب.
طريقة التعرف على تفاصيل الانتخابوتابعت، أن الجمعية العمومية للشعب تتواجد في سجلات متعلقة بوزارة الداخلية، ومن حق أي مواطن الكشف لمعرفة حقه وإمكانيته في الانتخاب أم لا، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي من تحدد طرق تعرف المواطن على تفاصيل الانتخاب من حيث اللجنة ورقمها ورقم الكشف ومكان الانتخاب وهكذا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الحزب الناصري الانتخاب الدستور القانون السفيرة عزيزة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تلقى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول مدى صحة زواج المرأة بعد وفاة زوجها دون الحصول على موافقة والديها، وما إذا كان هذا الفعل يُعد ذنبًا لا يُغتفر.
وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم في لقاء تلفزيوني، أن القول بأن مثل هذا الزواج ذنب غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأفضل والأولى أن يكون الزواج برعاية الوالدين وبالتنسيق مع الأب والأم، لكن غياب هذه الموافقة لا يجعل الزواج محرمًا أو ذنبًا على المرأة.
وأكد أن السائلة لم ترتكب أي خطأ، لأنها أقدمت على الزواج وفقًا لسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستغربًا السؤال عن الذنب في هذا السياق.
وبيّن الشيخ أن المرأة البالغة والعاقلة تُعد ولية نفسها في الزواج، وهذا ما يجيزه الشرع، وهو ما عليه مذهب السادة الحنفية، وهو أيضًا ما تُقره الفتوى والقضاء الشرعي، وبالتالي فإن الزواج يُعد صحيحًا شرعًا، ولا يقع على المرأة أي إثم لأنها قصدت الحلال وفق كتاب الله وسنة رسوله.
وشدد أمين الفتوى على أن الأفضل كان مشاركة الوالدين في هذا القرار، ومن المستحب بعد ذلك استرضاؤهما والاعتذار لهما، بالقول: "حقكم علينا أننا تصرفنا دون الرجوع إليكما". لكنه أكد مجددًا أن عدم موافقة الوالدين لا يترتب عليه أي ذنب على المرأة، فالتصرف كان مشروعًا وصحيحًا شرعًا.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.