بايدن يطالب الكونغرس بالتصويت على مساعدات لأوكرانيا بعد تجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تبنى مجلس الشيوخ الأميركي إجراء طارئا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية مؤقتا لمدة 45 يوما.
الخرطوم _ التغيير
رحب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، باتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعاً على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق. ومُرر مشروع القانون قبل ساعات فقط من الموعد النهائي المحدد بحلول منتصف الليل، وسرعان ما وقع عليه الرئيس الأميركي.
وقال بايدن في بيان “لا يمكننا تحت أي ظرف السماح بوقف الدعم الأميركي لأوكرانيا”. وقال بايدن في بيان “أتوقع تماما أن يحافظ رئيس مجلس النواب (كيفن مكارثي) على التزامه تجاه شعب أوكرانيا، ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة”.
وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي، مساء السبت، إجراء طارئا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية مؤقتا لمدة 45 يوما.
وأضاف بايدن: “أتوقع تماما أن يحافظ رئيس مجلس النواب (كيفن مكارثي) على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة”.
ويتعين على المشرعين الآن النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق بـ 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا والتي أراد بايدن إدراجها في الميزانية. وقد يجرى تصويت أوائل الأسبوع المقبل، وفقا لوسائل إعلام أميركية.
واعتبر بايدن أن الاتفاق على تجنب الإغلاق الحكومي “خبر جيد للشعب الأميركي”، قائلا رغم ذلك إنه “ما كان ينبغي أن نجد أنفسنا في هذا الموقف”.
وقبل ساعات فقط من حصول “الإغلاق” الحكومي أقر مجلس النواب نصا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل أن تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.
جاء ذلك بعد أن أسقط رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مطالب إجراء خفض حاد في الإنفاق، واعتمد على أصوات الديمقراطيين لتمرير الحزمة إلى مجلس الشيوخ.
المقاربة الجديدة تترك وراءها المساعدات لأوكرانيا، وهي أولوية للبيت الأبيض يعارضها عدد متزايد من المشرعين من الحزب الجمهوري، لكن الخطة ستزيد المساعدات الفيدرالية في حالات الكوارث بمقدار 16 مليار دولار، مما يلبي مطلب الرئيس جو بايدن كاملا.
“لا صكّ على بياض”
كان تسليح أوكرانيا وتمويلها في حربها ضد الغزو الروسي لبنة سياسية رئيسية لإدارة بايدن، ورغم أن هذه الفجوة مؤقتة فقط، فإنها تثير تساؤلات حول إمكان استئناف صرف مساعدات بمليارات الدولارات لكييف.
وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب، جاريد موسكوفيتش، لشبكة “سي إن إن” إن “هذا يكفي لإبقاء الحكومة تعمل، ولن أغلق الحكومة بسبب المساعدات الخارجية”، موضحا أنه مؤيد قوي للمساعدات الأوكرانية.
أما مكارثي فشدّد على أن الغزو الروسي “مروّع”، لكنه أصر على أنه لا يمكن منح كييف “صكّا على بياض”.
الخلافات الداخلية
وعرقل النواب الجمهوريون، أمس الجمعة، مشروع قانون مؤقت آخر شمل إضافة سياسات محافظة عديدة عارضها الديمقراطيون، بينما من المرجح أن يتخلى مشروع القانون الجديد عن هذه الإضافات، وبالتالي قد يظفر بدعم من الديمقراطيين.
وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد، إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر.
ويتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن.
وقد يؤدي اتفاق السبت إلى خسارة مكارثي منصبه، بعدما هدد المتشددون بإقالته من رئاسة مجلس النواب إذا تم تمرير الإجراء المؤقت الذي عارضوه.
وأبدى مكارثي بعد التصويت مرونة تجاه الجمهوريين المتشددين، كما أبدى ثقته في احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 45 يوما.
وقال “في غضون 45 يوما يجب أن ننجز كلّ عملنا”، مضيفاً “أرحب بعودة النواب الـ21” المتشددين.
الوسومالرئيس جو بايدن امريكا اوكرانيا تمويل دعمالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الرئيس جو بايدن امريكا اوكرانيا تمويل دعم
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.