ليس عليك زكاة.. دار الإفتاء توجه رسالة لمن يمتلك 150 ألف جنيه
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "معي مبلغ مالي وقدره 93 ألف جنيه وأضعه في البريد، وأريد أن أعرف هل عليه زكاة أم لا، وكيف أخرجها؟
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه لا زكاة على هذا المبلغ، فهو أقل من النصاب الذي لابد أن يشتري 85 جرام من الذهب عيار 21.
وأضاف، أن سعر الذهب اليوم يتراوح بين 2150 إلى 2200، وبضرب هذا السعر في 85 يساوي تقريبا 183 ألف جنيه، وبالتالي لو كان المبلغ المدخر أقل من هذا المبلغ لا تجب فيه الزكاة.
وذكر أمين الفتوى، أن المسلم لو كان يمتلك 182 ألف جنيه وفات عليهم عام هجري، وفاضين عن حاجة صاحبهم وليسوا مدخرين لحاجة أصلية، ففيهم تخرج زكاة المال.
الزكاة على المال المدخروقال الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.
وأضاف عبدالسميع، في فتوى له ردا على سؤال: ( عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.
وأشار الى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة دار الإفتاء سعر الذهب دار الإفتاء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حكم إقراض المال للناس على كراهية باطنية؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن القرض من الأمور المندوب إليها شرعًا لما فيه من تنفيس الكربات وإعانة المحتاج، وإدخال السرور على قلبه، دون انتظار مقابل أو منفعة شخصية. ويضاعف الله أجر من يقرض الناس، كما جاء في قوله تعالى:﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: 245]،وقوله أيضًا:﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم فضل الإحسان إلى المحتاجين، فقال: «مَنْ نفَّس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة...» (أخرجه مسلم).
إقراض الناس جبرا لخاطرهم والكراهية الباطنة
الأصل في العقود المالية، ومنها عقد القرض، أن يكون عن تراضٍ وطيب نفس بين الطرفين. وإن شاب العقد شيء من الكراهة الباطنة لدى المقرض، فلا يؤثر ذلك في صحة العقد، ما دام الإيجاب والقبول قد تم.
كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» (أخرجه البيهقي)، ويعني هذا أن الرضا الظاهر من الشخص يكفي لصحة المعاملة، أما الباطن فهو أمر بين العبد وربه.
وورد أيضًا: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ» (الشيخان)، أي أن الحكم على تصرفات الناس يكون بالظاهر دون الباطن، والله وحده يعلم السرائر.
نصيحة لمن يقرض على كراهية باطنية
وأشارت دار الإفتاء إلى أن إعطاء المال للآخرين لإدخال السرور عليهم أو لجبر خواطرهم، حتى مع كراهة باطنية، عمل عظيم يُثاب عليه الإنسان، لكن الأجمل أن يسعى المقرض لجعل قلبه راضيًا بما يقرض، فيجمع بذلك بين فضل العطاء وصدق النية والفرح بالطاعة.
إقراض المال للناس من أعظم القربات، ويُستحب أن يكون عن تراضٍ وطيب نفس، وإن شاب المقرض شيء من الكراهة الباطنة، فلا يقدح ذلك في صحة العقد ما دام تم الإيجاب والقبول. المهم هو النية الطيبة والحرص على أن يكون الظاهر والباطن متناغمين لتكتمل ثوابية العمل.