بعت شقة وعاد المشتري في البيع، هل يجوز أخذ العربون؟ ..سؤال تلقته دار الإفتاء من سيدة تقول أنها قامت ببيع شقة، وقام شخص بشرائها ثم عاد في البيع، وكانت قد رفضت أكثر من شخص يرغب في شراء الشقة بسبب هذه البيعة، فهل يجوز أخذ العربون؟.


قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز أخذ العربون، وعليك إعادته لصاحبه.

واستدل أمين الفتوى بما ورد فيه أحاديث تدل على نهى النبى عنه، فقد روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربون»،  كما أن الإمام مالك قد فسر العربون قال: ذلك فيما نعلم أن يشتري الرجل العبد أو يكتري الدابة ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.


وتابع: «هذا الحديث قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا وهو يدل على تحريم البيع مع العربون؛ لما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل أموال الناس بالباطل»، مؤكدةً أنه قد نص على بطلان البيع مع العربون وعلى تحريمه فقهاء مذاهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وروي عن الإمام أحمد إجازته.

وأوضح أمين الفتوى، أن الإمام الشوكاني قال في بيان علة تحريم العربون: إن البيع مع العربون اشتمل على شرطين فاسدين أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد، والشرط الآخر: الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وأضاف الشوكاني أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح الحظر.


وأكد أمين الفتوى أن استيلاء البائع على العربون غير جائز شرعا؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون، وإذا كان ذلك، فما طريق التصرف في مبلغ العربون الذي ظهر أنه من المحرمات.

ولفتت إلى أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم إذا أخذ مالا حراما كان عليه أن يصرفه إلى مالكه إن كان معروفا لديه، وعلى قيد الحياة أو إلى وارثه إن كان قد مات، وإن كان غائبا كان عليه انتظار حضوره وإيصاله إليه، مع زوائده ومنافعه، أما إن كان هذا المال الحرام لمالك غير معين ووقع اليأس من التعرف على ذاته ولا يدرى أمات عن وارث أم لا، كان على حائز هذا المال الحرام في هذه الحال التصدق به، كإنفاقه في بناء المساجد والقناطر والمستشفيات.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء أمین الفتوى إن کان

إقرأ أيضاً:

هل يصوم الحاج العشر الأوئل من ذي الحجة؟.. أمين الفتوى يجيب

مع اقتراب موسم الحج 2025، يتساءل العديد من المسلمين عن حكم صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، خاصة بالنسبة للحجاج.

أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام هذه الأيام يُعد من السنن المستحبة لغير الحاج، لما فيها من فضل عظيم وأجر كبير.

إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للحاج، حيث يُفضل له عدم الصيام إذا كانت مناسك الحج تمثل له مشقة وتعبًا، حتى يتمكن من أداء المناسك بكامل طاقته ونشاطه.

صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة

وأشار الشيخ عبد السميع إلى أن الحاج إذا كان متمتعًا ولم يجد الهدي، فإنه يجوز له صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، كما ورد في قوله تعالى: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم»

وبذلك، فإن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة يُستحب لغير الحاج، أما الحاج فيُفضل له عدم الصيام إذا كانت المناسك تمثل له مشقة، ويجوز له الصيام إذا كان متمتعًا ولم يجد الهدي.

اقرأ أيضاًكيف أتعلم القناعة والرضا بقضاء الله؟ أمين الفتوي يوضح

حكم زيارة القبور أول يوم عيد الفطر.. الإفتاء: يجوز بشرط

جوائز مالية وهدايا تشجيعية.. تكريم 500من حفظة القرآن الكريم بقرية الجيزة في البحيرة

مقالات مشابهة

  • كيف أتخلص من وسواس الموت؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز توكيل شخص آخر لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز مقاطعة جارتى وسلفتى المعتادين على النميمة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم تأخير الصلاة بسبب ضغط العمل؟ .. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الإفتاء يكشف علاج السهو في الصلاة ونسيان عدد الركعات
  • أمين دار الإفتاء: يجوز للمرأة الحج بدون محرم ولكن بشرط
  • هل يجوز للمرأة الحج دون محرم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يصوم الحاج العشر الأوئل من ذي الحجة؟.. أمين الفتوى يجيب