متهم يستولي على 28 ألف درهم بحجة إصدار تأشيرات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع مبلغ 33 ألفاً و600 درهم، إلى شخص آخر، حيث توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 28 ألفاً و600 درهم، بوسائل احتيالية بأن ادعى أنه سيقوم باستصدار عدد من التأشيرات لأقاربه، وبعدما اكتشف المدعي خداعه قام بالإبلاغ جزائياً ضده فتم تحريك الدعوى من النيابة العامة وتمت إدانته.
وفي التفاصيل، أقام شخص «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر «المدعي عليه» طالبه في ختامها بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 28 ألفاً و600 درهم، بالإضافة إلى التعويض المادي والمعنوي بقيمة 22 ألف درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقال الشخص المدعي سنداً لدعواه إن المدعى عليه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 28 ألف و600 درهم، منه بوسائل احتيالية بأن ادعى أنه سيقوم باستصدار عدد من التأشيرات لأقارب المدعي وبعدما اكتشف المدعي خداع المدعى عليه له قام بالإبلاغ جزائياً ضده فتم تحريك الدعوى من النيابة العامة وتمت إدانته وقد ألحق خطأ المدعى عليه بالمدعي أضراراً مادية وأدبية مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وأوضحت المحكمة أنه عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يرد له المبلغ المستولى عليه وقدره 28 ألفاً و600 درهم، أنه من المقرر وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، كما أنه من المقرر وفقاً للمادة 324 من ذات القانون أن (من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه) فلما كان ذلك وكان الثابت من الأحكام الجزائية آنفة الذكر أن المدعى عليه استولى على المبلغ المطالب به، المملوك للمدعي وكان المدعى عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع او دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي هذا المبلغ.
وبينت أن الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المدعى عليه استولى على المبلغ آنف الذكر من المدعي، وقد نتج عنه أضراراً مادية تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى مما ترى المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 5000 درهم وبه تقضي المحكمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
حكم تغيير وجهة التبرع دون إذن المتبرع.. المفتي يوضح
تلقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، سؤالًا حول مدى جواز التصرف في التبرعات على غير ما حدده المتبرع، حيث ورد إليه استفسار عن مسجد يحتاج إلى خزان مياه، في حين تبرع شخصان بالإسمنت ورفضا تخصيصه لغير ما نويا عليه، وأعلنا عدم تقديم التبرع إن لم يُستخدم كما هو.
ورد المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا يجوز التصرف في التبرع على خلاف نية المتبرع الأصلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بشرط التبرع، وعدم بيع الإسمنت أو استبداله بخزان مياه، موضحًا أن الحل هو البحث عن أموال أخرى كالصدقات أو تبرع جديد مخصص لهذا الغرض.
وأشار فضيلته إلى أن الشريعة الإسلامية حثّت على الإنفاق في وجوه الخير، لما فيه من الأجر والثواب والتقرب إلى الله، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة﴾، وقوله أيضًا: ﴿إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم﴾.
كما نقل عن الإمام أبي بكر بن العربي قوله في "أحكام القرآن" إن الآيات جاءت في سياق الحث على إنفاق المال في سبيل الله ونصرة الدين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بنية المتبرع عند التصرف في تبرعاته.
هل يجوز خصم التبرع من زكاة المال
أرسل شخص سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "تقدمت بأوراق ابني لإحدى المدارس، إلاأنهم اشترطوا علي التبرع بمبلغ من المال ليتم قبول ابني، فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟".
ورد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر، قائلا: "هذا الأمر به شبهة لأنك ستتبرع بهذا المبلغ من أجل ابنك فقط وهذا ليس محلا للزكاة، ولكن يمكنك إعطاء المدرسة المبلغ بنية الصرف على الطلاب والمدرسين، وهذا يمكنك خصمه من الزكاة، مع التأكد من إدارة المدرسة مما إذا كان هذا المبلغ سينفق على الطلاب أو المدرسين أم شيء آخر".