السومرية نيوز – محليات

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها.
وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي:

أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله).

ثانياً: العدول عما جاء بقرار هذه المحكمة بالعدد (21/ اتحادية/ 2014) في 18/12/2014".

وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت على القانون – محل الطعن – التي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه، وهو ما لم يتحقق في جلسة التصويت على القانون المطعون فيه، إذ اعتمدت المحكمة الاتحادية العليا عند اصدار حكمها آنف الذكر، على واحد من مسببات صدوره، إذ أن المبدأ الذي يكمن خلاصته (لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور)، ذلك إن الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله – محل الطعن بعدم الدستورية – تمت استناداً الى صلاحياته مجلس الوزراء، المنصوص عليها في المادة (80/ سادساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على إنه (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: سادساً- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله)".

وتابع: "انطلاقا من التزام جمهورية العراق بشعبه وسلطاته ومؤسساته الدستورية كافة بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والسعي لحل النزاعات بالوسائل السلمية وإقامة علاقات العراق على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل واحترام التزاماته الدولية تطبيقا لأحكام المادة (8) من الدستور آنف الذكر، وعلى اساس ما تقدم تم عرض مشروع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة انفا على مجلس النواب العراقي في جلسته المرقمة (14) في (22/8/2013) لغرض التصويت عليه، وتم التصويت عليه من قِبَل أعضاء مجلس النواب الحاضرين والبالغ عددهم (172) نائباً بالموافقة استناداً لأحكام المادة (61/ رابعاً) من الدستور المذكور آنفاً التي نصت على أنه (يختص مجلس النواب بما يأتي: رابعاً: تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)، إلا إن عدم تحقق النصاب المشار اليه في المادة المذكورة انفا (أغلبية الثلثين) يجعل من القانون الذي يصدر بشأن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية مشوباً بعيب شكلي يخلّ بدستوريته، يستنتج من عدد النواب الحاضرين البالغ عددهم (172) نائباً بالقياس إلى العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب، الذي لا يمكن معه تحقق أغلبية الثلثين.

واشار القاضي اضافة لما تقدم فإن "القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق المعاهدة محل الطعن بعدم الدستورية)، نُشِر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299 في 25/11/2013) وقت سريان القانون رقم (111) لسنة 1979 (قانون عقد المعاهدات)، ونصت المادة الثالثة منه على انه (1- الموافقة - التعبير عن إرادة الجمهورية العراقية بالالتزام بصورة نهائية بالمعاهدة، وذلك بالتصديق أو الانضمام. 2 - التصديق - الإجراءات القانونية التي يثبت بموجبها مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية على الصعيد الدولي موافقتها النهائية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها عن الجمهورية العراقية أو حكومتها أو سبق إقرارها من منظمة دولية أو مؤتمر دولي)، واستنادا إلى أحكام المادة (130) من الدستور آنف الذكر التي نصت على أنه (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور)، لذا فإن القانون رقم (111) لسنة 1979( قانون عقد المعاهدات)، كان ساري المفعول وقت المصادقة على القانون محل الطعن بعدم الدستورية، إلى أن تم إلغائه بموجب المادة (30) من القانون رقم (35) لسنة 2015 التي نصت على انه ((يلغى قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979))، وعلى الرغم من سريانه ونفاذه، إلا إن أحكامه لا يمكن اعمالها والاستناد اليها في حينه، لتعطل آليات تطبيقها، الامر الذي يقتضي تطبيق احكام المادة (61/ رابعاً) من الدستور، والمصادقة على القانون محل الطعن بأغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب، إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه، ذلك إن مجلس قيادة الثورة المنحل المختص بالمصادقة وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحياتها وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لما جاء بدستور جمهورية العراق لعام 2005 وتبعاً لذلك أصبح موضوع التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وآلية المصادقة عليها يختلف اختلافاً جذرياً عما كان مرسوم له بموجب قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979، وعلى اساس ما تقدم فلا يجوز تعطيل أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل نفاذه، بل يصبح التشريع المحلي والتشريعات الأخرى المترتبة عليه، المخالفة للدستور، محلاً للحكم بعدم دستوريتها، متى ما تم الطعن بدستوريتها امام المحكمة الاتحادية العليا، استناداً لأحكام المادة (13/ ثانياً) من الدستور والتي نصت على إنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه)، كونه الضامن لوحدة العراق واستقلاله وسيادته، وتتجسد من خلاله مصلحة العراق وشعبه في ماضيه وحاضره ومستقبله، حتى اصبح بحق ترجمة صادقة لدماء الشهداء، وبه تحقق بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية وسلطات مستقلة تؤمن بالحقوق والحريات ووجوب حمايتها وفقاً لأحكامه والقوانين النافذة.

واضاف القاضي نوري، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها التفسيري ذي العدد (171 / اتحادية / 2023 ) في 21 /9 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة ( 49 / سادساً ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي آخر): وخلصت المحكمة في قراراها التفسيري للمادة آنفة الذكر الى انه: لا يجوز للنائب اثناء نيابته تولي اي عمل رسمي ولا يشمل ذلك العمل، الاعمال الاخرى التي لا تكتسب الصفة الرسمية، ومنها العمل في المنظمات غير الحكومية او النقابات او غيرها إلا إذا قررت السلطة المختصة تقييد أو تحديد العمل في الاعمال غير الرسمية الاخرى بموجب قانون او بناءً عليه، على أن لا يمس هذا التقييد او التحديد جوهر حق العمل استناداً لنص المادة (46) من الدستور، وذلك لمنع التأثير على النائب عند ممارسته لعمله البرلماني، وتمكينه من التفرغ لمهامه، ترصيناً لدوره في هذا المجال، للحفاظ على هيبة السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب وأعضائه، مما يعني ان العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب.

ولفت القاضي نوري، إلى إن دستور جمهورية العراق لعام 2005، هو الضامن الأساسي للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات للعراقيين جميعا، لما يتضمنه من مبادئ وأحكام يتوخى عند تطبيقها تحقيق الديمقراطية والأمن والاستقرار والازدهار في عموم البلاد، بحسب صحيفة القضاء. 

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا المصادقة على التی نصت على مجلس النواب القانون رقم على القانون من الدستور لا یجوز

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة سم الحيوانات المستأنسة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة سم الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور في الأيام الحارة عليه أجر وثوابلونها أتحول للأزرق.. مشهد مؤثر لنفوق أسماك وحيوانات| أين حدث؟وزير الصحة: الأطباء البيطريون يسهمون بشكل غير محدود في حماية صحة الحيواناتوفقا للقانون.. حائزو الحيوانات ملزمون بإخطار السلطة في هذه الحالات

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.

وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.

من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب  بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.

طباعة شارك الحيوانات سم الحيوانات قانون العقوبات الحبس المواشي

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
  • مستأجري الإيجار القديم: المحكمة الدستورية ملزمة للدولة بشأن القانون
  • قبل الحسم التشريعي.. حوار ثلاث الأطراف حول قانون الإيجار القديم وسط الجدال الكبير
  • قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين
  • قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة
  • الجدل يتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم.. والمستأجرون يطالبون بإلغاء تحرير العقود
  • إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين
  • البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة
  • “بلومبيرغ”: لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي تفشل في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد