وهبي: نسعى لمنع الشركات والمؤسسات من طلب السجل العدلي لطالبي العمل
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن القانون الجنائي الحالي يتضمن عقوبات مبالغ فيها، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يأتي بتخفيف في عدد كبير من العقوبات السجنية، مؤكدا أن الهدف من العقوبة ليس “إعدام” المدانين بل تربيتهم ثم إعطاءهم فرصة ثانية في الحياة.
وأضاف وهبي خلال مشاركته في ندوة حول العقوبات البديلة، مساء أمس الجمعة: “اتخذت قرارا مفاده أن كل من حصل على دبلوم أو شهادة جامعية في السجن، سيتمتع بإسقاط جميع سوابقه في السجل الجنائي ليبدأ حياته من جديد”.
وأضاف في الندوة التي نظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة: “حاليا نحن نناقش كيف نمنع الشركات والمؤسسات من أن تطلب شهادة السوابق العدلية من كل من يرغب في العمل لديها، لأن الإنسان معرض للخطأ وحينما يخطئ ويعاقب انتهى الموضوع، لا يمكن أن يدفع الثمن طوال حياته، لأنه اقترف خطأ في لحظة معينة.
كما أشار وهبي إلى أن القانون الجنائي مستقبلا سيعرف تقليص سنوات السجن في كل جناية معينة مع التشدد في بعض عقوبات بعض الجرائم مثل عقوبة الاغتصاب مع منع مرتكبها من الحق في التمتع بظروف التخفيف، وكذلك الشأن بالنسبة لجريمة بيع المخدرات للقاصرين وأمام المدارس بعقوبة 20 سنة سجنا.
بالمقابل قال وهبي، إن القانون سيتمضن إلغاء ثلثي عدد الجرائم المنصوص على عقوبتها بالإعدام، وتحويلها إلى الحكم المؤبد، مع تخفيض العقوبة الحبسية لكل من ثبت حسن سلوكه في السجن.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ساعات مرنة لرعاية الأطفال.. قانون العمل الجديد يُنصف الأمهات العاملات
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بعدد من الضوابط والتيسيرات الخاصة بالنساء العاملات، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وداعمة خاصة للأمهات، ويعزز تمكين المرأة في سوق العمل.
ونصت المادة 59 من القانون على أنه يتعين على صاحب العمل، عند تشغيله عاملة واحدة أو أكثر، أن يقوم بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل أو تجمعات العمال.
ويشترط أن يتضمن هذا النظام قواعد العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يراعي أوضاع النساء اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والواجبات الأسرية.
حضانات في مواقع العمل
أما المادة 60، فقد ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، بما يضمن توفير الرعاية الملائمة للأطفال خلال ساعات العمل.
وفي حال وجود منشآت تقع في نفس المنطقة، ويقل عدد العاملات في كل منها عن 100، فقد نص القانون على التزام جماعي بإنشاء أو التعاقد مع دار حضانة مشتركة.
كما أجاز القانون استثناءً لصاحب العمل يسمح له بتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدلاً من إنشاء حضانة، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط التي يصدرها الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.