القانون يلزم بعلاج العامل حال إصابته أثناء العمل.. اعرف عقوبة المخالفة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يلزم بعلاج العامل حال إصابته أثناء العمل اعرف عقوبة المخالفة، يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يلزم بعلاج العامل حال إصابته أثناء العمل.
يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد.. اعرف راتبك وفقًا لدرجتك الوظيفية
أثار مشروع قانون التعليم الجديد ، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب تخوفات كبيرة بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المساءلة .
ورغم الجدل المثار ، لم تُحسم التعديلات بشكل نهائي، فيما تقرر استمرار المناقشات في جلسات لاحقة، وسط حرص مشترك على الوصول بالقانون لصيغة متوازنة تضمن تطوير العملية التعليمية دون الإخلال بمكتسبات المعلمين وحقوق المواطنين.
ويتساءل الملايين من المواطنين عن أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد، والذي نستعرضه في سياق التقرير الآتي:
نصت المادة 84 من القانون على أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرفق لهذا القانون.
و يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، قرارًا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي، ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
كما يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه
وطبقا لمشروع القانون، فإنه لا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.
و لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطي دروسا لخصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية.
وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.