إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

في حركة مفاجئة الإثنين الماضي، وحّدت المعارضة الفرنسية صفوفها في مجلس النواب لإسقاط مشروع قانون يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته. 

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة خلال زيارة لبروكسل "أنا أؤيد النتائج والبراغماتية"، داعيا إلى "تسوية ذكية" باسم "المصلحة العامة" حول مشروع القانون.

وأضاف "بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من أجل مكافحة أفضل للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، وضد أولئك الذين يستغلون البؤس في العالم ويضعفون نظامنا بتعريضه للكثير من الضغوط".

كما أشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت كما فعلت مع إصلاحات نظام التقاعد في وقت سابق هذا العام. وقال "لن يكون من الجدية إخضاع مشروع قانون حساس للمادة 49.3 عندما تفعل المعارضة ما بوسعها لضمان عدم وجود نقاش".

وإلى ذلك، انتقد الرئيس الفرنسي اصطفاف الجمهوريين والاشتراكيين مع حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للتصويت ضد مشروع القانون.

وأضاف ماكرون "كانت لعبة عرقلة ورفض للحوار لا يستطيع الشعب الفرنسي أن يفهمها". وأردف قائلا "أنا لا أفهمها أيضا. لأنه بإمكاننا أن نتفق أو نختلف، لكنني أجد أنه من الغريب عدم إجراء حوار".

هذا، ومن المتوقع أن تجتمع لجنة برلمانية مختلطة تتألف من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الإثنين في محاولة للتوصل إلى نص توافقي.

ومن جهتها، تسعى الحكومة التي لا تتوفر على أغلبية في مجلس النواب لتكثيف المحادثات مع المعارضة اليمينية في محاولة لإنقاذ هذا التشريع.

ويتزامن الخلاف حول مشروع القانون، وسط جدل في المجتمع الفرنسي حول الهجرة والأمن.

كما شكّل رفض مشروع القانون إحباطا قويا لماكرون الذي يرى كثر أنه في طور التحول إلى بطة عرجاء بينما يكمل ولايته دون أن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة العام 2027.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا الهجرة قانون البرلمان الفرنسي جيرالد دارمانان الهجرة غير الشرعية إيمانويل ماكرون الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة الجيش النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون.

وأوضح أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

كما أوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.

وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.


وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.


وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:

«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.


(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمة يصادق على قانون تسوية الميزانية لسنة 2022
  • بعد موافقه إسكان البرلمان .. ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
  • وزير التربية الوطنية يعرض مشروع قانون لإصلاح التعليم المدرسي أمام مجلس النواب
  • ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟
  • بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون ملكية الدولة
  • مستشار رئيس مجلس النواب: بعض بنود قانون الإيجار استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة