بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
وزارة العمل في كِتاب دوري إلى "المديريات": تطبيق الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص ..أول ينايرشحاتة: 3500 جنيه حد أدنى وبلا إستثناءات.. وتوجيهات الرئيس السيسي المزيد من الحماية الإجتماعية والدعم لـ"جنود الإنتاج"
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:زيادة الحد الأدني للمعاشات ليصبح 1300 جنيه و الأقصي 10080 رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني إعتباراً من شهر يناير 2024
وجه حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الأحد ،مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشأت،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً ،وبلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل..
وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وزيادة المعاشاتكما أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه إعتباراً من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من 8720 .
و في سياق متصل أشار عوض إلي أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.
وأكد عوض علي أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأضاف عوض أنه لاتعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3500 جنيه ،حيثُ أن هذا الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تُصرف للعامل من جهة عمله ، في حين أن أجر الإشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها ، ومن ثّم فإن الإختلاف في هذا الشأن له ما يبرره .
و أشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات ذات العماله التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التأمينات التابعه لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لأجر الاشتراک التأمینی الحد الأدنى للأجور جنیه بدلا رفع الحد
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.