النواب: سك عملات معدنية تحمل شعار "عيد الشرطة" تقدير لدور الداخلية الوطني
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن قرار مجلس الوزراء اليوم ، بتكليف مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الواحد جنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، تأكيد وتقدير لدور الشرطة المصرية الوطني علي مر العصور مؤكداً التاريخ شاهد علي بطولات الشرطة التي أكدت أنها صمام الامن الداخلي.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين اليوم، أن سجلات التاريخ شاهدة علي تقديم أبناء وزارة الداخلية المصرية أروع الأمثلة في التضحية والفداء، موضحاً بأن ما وصلت إليه الشرطة المصرية في الجمهورية الجديدة، هي طفرة غير مسبوقة في التدريب والمستوي القتالي والفني، والإنساني الذي تحرص عليه الوزارة وتصر عليه، بفضل الرؤية الثاقبة التي يتبناها الوزير اللواء محمود توفيق ، الذي أظهر الصورة الحقيقية للشرطة المصرية، وحافظ علي أمن البلاد وكافح الجريمة بشتي صورها بأساليب علميه حديثه ، سهلت منع الجريمة قبل وقوعها ، وكذلك تقديم المخطئ للعدالة.
ولفت وكيل دفاع النواب بأن انجازات الداخليه لاتخطئها عين واضحه كالشمس ، تظلل سماء الوطن ، وينتشر أبناء الشرطه المصريه في كل شبر من هذا البلد العظيم ،لتقديم رسالة ساميه وسلعه من اغلي السلع وهي سلعة الامن .
وقدم وكيل دفاع النواب نيابة عن أعضاء البرلمان الدعم الكامل لوازة الداخليه المصريه بقيادة اللواء محمود توفيق ، وجميع ضباط وأفراد الشرطة المصرية ، مؤكداً بأن عين مصر الساهره ، تستحق كل تقدير وإجلال واحترام .
وكان مجلس الوزراء قد وافق على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة تخليدا لهذه الذكرى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.