السبت.. نظر دعوى النادي الأهلي في المحكمة الدستورية العليا بشأن نقابة المهن الرياضية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التي تطالب ببطلان البند (ح/7) من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية السبت المقبل.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
تنص على أن تتكون موارد النقابة من
( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(ب) الاشتراكات السنوية ويُخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التي ترد باسم النقابة.
(د) الإعانات الحكومية للنقابة.
(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.
(و) الرسوم التي تتقاضاها النقابة عن أعمال أو خدمات تحدّدها اللائحة الداخلية بناء على هذا القانون.
(ز) جميع الموارد الأخرى المشروعة التي توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة.
وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقًا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا المهن الرياضية النادي الأهلي
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.