أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت رفضه شراء احتياجات أبنائها من ملبس ومأكل والامتناع عن سداد نفقتها الشخصية، ومطالبته لها بأخذ أموال من عائلتها، لتؤكد: "زوجى بعد 14 عام زواج تزوج على وطردنى من منزلى وأجبرنى على العيش برفقة والدته وامتنع عن سداد النفقات لأولاده".

 

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة أنها أصبحت تخشى على نفسها بسبب عنف زوجها وملاحقته لها بالتهديد بالتخلص منها، وتعرضها للضرب على يديه عدة مرات وفقًا للبلاغات التى تقدمت بها للمحكمة، وكذلك رفضه تطليقها ورد حقوقها وتركها معلقة.

 

 وتابعت:" زوجى ميسور الحال ويمتلك دخل شهرى كبير وأرباح سنوية من تجارته مع شقيقه وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق على أبنائه، ويدفعنى للاستدانه من عائلتى حتى أسدد نفقاتى وأشترى احتياجات أولادى، ومؤخرًا سجل كل شئ باسم والدته حتى يحرمنى من الحصول على نفقة عادلة".

 

وأشارت الزوجة: "زوجته داومت على الإساءة لى والتعدى على بالسب، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وزوجته وملاحقتهم لى باتهامات كيدية لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بي".

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات زوجية الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى مجهولة القيمة السبت

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت المقبل، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:

– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.

– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.

– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.

وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به







مشاركة

مقالات مشابهة

  • زوجة تطالب إلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها وتتهمه بهجرها طوال 3 سنوات
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى مجهولة القيمة السبت
  • زوجة أمام محكمة الأسرة: عيشني معاه في الحرام سنة..!
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب نفقات بـ 200 ألف جنيه
  • حكم الزوجة التي تحصل على أموال من زوجها دون علمه.. نيفين مختار يرد
  • ينفع الست تحوش فلوس من ورا جوزها ؟ نيفين مختار ترد
  • بعد انفصالها عن زوجها بعد عامين من الزواج.. من هي ماريتا الحلاني؟
  • زوجة عاصي الحلاني تعلق برسالة مؤثرة بعد طلاق ابنتها ماريتا
  • زوجة أمام محكمة الأسرة: عيشني معاه في الحرام سنة
  • «جسمك مرقع».. زواج دام 4 سنوات ينتهي بسبب «البهاق»