السجن 3 سنوات لزوجين هددا شخصًا بنشر صوره الخادشة للحياء ببورسعيد
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لزوجين هددا شخصا بنشر صوره الخادشة للحياء أو دفع مليون جنيه.
وترجع أحداث الواقعة إلى يوم 7 من شهر يونيو من عام 2023 في قسم المناخ، والمتهم فيها كل من زوجين وهما: م ا ا، وه ا ع ا، وذلك لقيامهما بتهديد المجني عليه م م ا أ، عن طريق واتس آب بإفشاء ونشر صور خادشة لشرفه وللحياء، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب الزوجين المتهمين من المجني عليه مليون جنيه، واعتديا على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه، واعتديا على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهكا حرمة الحياة الخاصة، وأرسلا بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون رضاء المجني عليه، وكان لهما حسابا شخصيا خاص بهدف ارتكاب الجرائم، وتعمد الزوجين المتهمين إزعاج ومضايقة المجني عليه.
وكان قد أوضح المجني عليه في شهادته أمام جهات التحقيق، أن الزوجة المتهمة الثانية تواصلت معه هاتفيا للاتفاق معه على بعض من الأعمال المعمارية، وتجاذبت معه الحديث وأوهمته بتعلقها به، ونشأ بينهما علاقة عاطفية، والتقط المجني عليه خلال العلاقة العديد من الصور الضوئية الخاصة به مجردا مما يستر عورته، وأرسلها إليها علي واتس آب، وكانت ترسل له المتهمة بعضا من الصور اعتقد أنها خاصتها وتبين عكس ذلك.
وبعد أن تحصلت المتهمة منه على تلك الصور والمقاطع المرئية هددته كتابة عبر التطبيق بنشر ما حصلت عليه وإنباء أهله وقرنائه، وبذلك إن لم يدفع مبلغ مليون جنيه، وبعد رفضه أرسلت المقاطع لقرنائه وأقاربه، حكمت المحكمة بالسجن لمده ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات ومحو المحادثات.
السجن 3 سنوات، زوجين نشر صوره الخادشة للحياء، دفع مليون جنيه، بورسعيد، المجني عليه، المقاطع المرئية.. .
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد السجن المشدد محكمة جنايات بورسعيد السجن 3 سنوات المشدد المجنی علیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
عقوبة الاتجار في العملات المشفرة
نستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار في العملات الرقمية .
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.