قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابلغنا أن من يقوم بتخزين السلع والاحتكار، هو ملعون، لأنها تؤدى إلى فساد المجتمعات، لافتا إلى أن الاحتكار يتسبب فى أن الناس تتكسب فى بعضها وأقواتها. 

وتابع العالم الأزهري، في تصريح له: "أوعى تفتكر إنك هتأخد الرزق بشطارتك أو باحتكارك، أو بخداعك الناس ربنا هو الرزاق، وفي السماء رزقكم".

وأضاف: "لما تكذب وتخدع وتغش الناس، هتكسب فلوس وكل حاجة بس هتكون ملعون من الله، ولا يبارك الله فى رزقك"، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: " البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا -أوْ قالَ: حتَّى يَتَفَرَّقا- فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَتَما وكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما.".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر الاحتكار السلع الرزق

إقرأ أيضاً:

فتاوى: يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان

ما الفرق بين «شر الشيطان وشَرَكِه» و«شر الشيطان وشِرْكِه»؟ وأيهما ورد في رواية النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: كلا الروايتين صحيحتان، فقد وردت الأولى وهي الأشهر «من شر نفسي ومن شر الشيطان وشِرْكه»، ووردت أيضا «ومن شر الشيطان وشَركه» بفتح الشين في الثانية، أما في الأولى، فإن المقصود بها هو وساوس الشِرْك التي ينفثها الشيطان في ابن آدم، والشرك الذي هو الجحود، وهو مقابل للإيمان والتوحيد، وأما معنى «وشَرَكه»، فهو يشير إلى حبائل الشيطان ومصايده التي ينصبها، فالشَرَك هنا هو المصيدة.

الشرك معروف، فعلى الروايتين، يستعيذ المسلم من هذا الذكر الوارد في حال أن يأخذ الإنسان مضجعه للنوم، وورد في مناسبات أخرى، لكن الرواية الأشهر وردت في هذه الحالة، فيتعيّن أن يستعيذ من «شر الشيطان وشركه»، ومن هنا، إذا استعاذ بالصيغة الثانية، فإن الأولى تدخل في معناها، لأن من حبائل الشيطان ومصايده ما يتعلق بالوسوسة التي تطعن في الإيمان، وتشكك في الله تبارك وتعالى والتوحيد.

وإذا استعاذ بالصيغة الأولى، وهي الأشهر، فإن ذلك يتضمن ما يتعلق بحبائل الشيطان ومصايده أيضا، لأن أعظم مصايد الشيطان وأعظم وساوسه إنما تتعلق بإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، بحقيقة الإيمان به جل وعلا، وإذا صدق الإيمان وأخلص العبد لربه في إيمانه، وأيقن بوحدة التوحيد، فإنه حينئذ يكون في عصمة من أن تسري إليه وساوس الشيطان، لأنه يتعلق بالله تبارك وتعالى إيمانا به، إيمانا باليوم الآخر، ومراقبة له جل وعلا، وخشية منه سبحانه، والله تعالى أعلم.

ما حقيقة أن الإنسان بعد أن يتوفاه الله يظل يرى ويسمع كل ما حوله، ولكنه لا يستطيع أن يتحرك؟

المسألة محل خلاف، فمن العلماء من يرى أن الموتى يسمعون، واستدلوا لذلك بما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما خاطب قتلى بدر من المشركين، فعجب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه، فبين لهم أنهم يسمعون «ما أنتم بأسمع منهم لما أقول»، هذا أحد الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن الموتى يسمعون، واستدلوا أيضا بحديث سؤال الميت بعد دفنه، فقد ورد فيه: «إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا»، أي أن الميت يسمع وقع خطاهم عندما ينصرفون عنه بعد دفنه.

وذهب آخرون إلى أن الموتى لا يسمعون، فقد قبض الله تعالى أرواحهم، وانتقلوا إلى عالم البرزخ، ولا دليل صريح على أنهم يسمعون، ومن ذلك ما استشهدت به السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث استندت إلى قول الله تبارك وتعالى: «وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ»، وبقوله تعالى: «إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى»، فقالت: «يعني لا نترك كتاب ربنا لما يقول فلان وفلان؟» ثم ذكرت ما كان يقال بأن الموتى يسمعون.

هؤلاء قالوا إن ما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاطب قتلى بدر من المشركين، أو قوله: إن الميت يسمع وقع نعالهم عندما ينصرفون، إنما هو من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل هو الذي أوصل صوته إليهم فأسمعهم، وأما في الرواية الثانية، فقد فسرها البعض بأنها تدل على سرعة سؤال العبد بعد دفنه، وأن هذا ليس المقصود منه حقيقة اللفظ، بل هو مجازٌ عن أن العبد بعد مواراته في القبر يُرسل إليه الملكان اللذان يسألانه، فهذه المسألة محل خلاف، وهذه هي أشهر الأقوال، والله تعالى أعلم.

كيف تكون متابعة المأموم للإمام في قراءة الفاتحة؟ هل يقرأ بعد انتهاء الإمام من تلاوة كل آية أم يمكن أن يتبعه بفارق كلمات في الآية نفسها؟

أما عندنا، فإن المتابعة تكون أثناء تلاوة الإمام، وقد ذكر الشيخ القطب رحمه الله في شرح النيل أن الإمام إذا قرأ البسملة، فإن المأموم ينصت، ثم إذا شرع في قوله: الحمد لله رب العالمين، فإن المأموم يأتي بالبسملة، وهكذا إذا انتقل إلى الآية الثانية، فإن المأموم يأتي بالآية السابقة، وقيل: يتابعه كلمة كلمة.

والخلاصة أن مردّ ذلك إلى ما يورث مزيد خشوع، والناس يتفاوتون في ذلك؛ فمنهم من يتأتى له الخشوع بمتابعة الإمام آية آية، ومنهم من يتأتى له الخشوع بمتابعة الإمام أثناء الآية، كلمة كلمة أو كلمتين كلمتين، بشرط ألا يتقدّم على الإمام.

وأما عند عموم المذاهب الأربعة، فإنهم يرون أن ينصت المأموم حتى يفرغ الإمام فيسكت، ثم يتلو المأموم الفاتحة، هذا عند أكثرهم، وقيل عند بعضهم، كما هو عند الأحناف، أن تلاوة الإمام تُجزئ عنهم، وأن إنصاتهم مجزئ، فالخلاف على هذا المنوال، وهي مسألة رأي وفيها مجال، ولكن القول الراجح هو الأَسَدُّ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهو الأرجح: «لا تفعلوا إلا بأم الكتاب»، حينما سألهم: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» فقالوا: نعم، فقال: «لا تفعلوا إلا بأم الكتاب»، فهذا، والله تعالى أعلم.

امرأة أجهضت جنينها عمدًا، ماذا يلزمها من حقوق ودية؟ وهل عليها كفارة؟ ولو تنازل صاحب الحق، هل تسقط الدية؟ وهل يوجد فرق في عمر الجنين من حيث مقدار الدية؟

أولًا لنقرر أن تعمّد إجهاض الجنين حرام في دين الله تبارك وتعالى في كل مراحل تكوّن هذا الجنين، لأنه نفس بشرية نامية لها حقوق أثبتتها الشريعة، فبتكوّن الجنين في رحم أمه ترتفع بعض الأحكام التكليفية عن الأم نفسها، فيُباح لها الفطر في الصيام الواجب، وإن استحقت عقوبة، فإن العقوبة تؤجل مراعاةً لجنينها، ويثبت له الإرث، وهو جنين في بطن أمه.

فإذا اعتُدي على الأم أو تسببت الأم في إسقاط الجنين، فإن من فعل ذلك أثم، ويلزمه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى مما وقع فيه، ويلزمه «أي المتسبب» دية يدفعها إلى ورثة الجنين، دون أن يدخل المتسبب في الاستحقاق إن كان من ورثته، وهذا لا بد أن يُتنبه له، وهنا أيضًا تنبيه بالغ الأهمية، وهو أن من لا يرث بسبب مانع، فإنه لا يحجب غيره، أي لو كان موجودًا مستحقًا لفريضة مقررة شرعًا، فإنه في هذه الصورة لا يحجب غيره.

وبقي الكلام في الكفارة: هل يلزم من فعل ذلك كفارة، فعند الإباضية والأحناف والمالكية، لا كفارة، لأن هذه النفس المعتدى عليها كما يقول الفقهاء «نفس دون نفس»، أي لم تثبت حياتها بعد، لأنها لم تخرج إلى عالم الوجود حية، فإنما الكفارة تكون في النفس الكاملة التي تخرج حية، والدليل: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بالكفارة في حادثة المرأتين من هُذيل، حين رمت إحداهما الأخرى فأجهضت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغُرّة، أي دية الجنين: غرة عبد أو أمة، وهذا مقدار الدية.

ومقدار دية الجنين: عُشر دية الأم، أو نصف عشر دية الرجل، أو عشر دية المرأة، وهذا هو التقدير المعروف، لأن الحديث لم يبيّن فرقًا في مقدار الدية بين الذكر والأنثى، وإن كان بعضهم يفرّق، فيقول: العُشر إذا كان الجنين ذكرًا، ونصف العُشر إن كان أنثى، ولكن الحديث أطلق، ولا شك أن الاحتياط أولى.

هذا إن خرج الجنين ميتًا، أما إن خرج حيًا ثم مات بعد استهلاله (أي ظهرت عليه علامات الحياة)، فهذا فيه دية النفس الكاملة، وفيه الكفارة بلا خلاف، وإذا كانت الأم قد تعمدت الإجهاض، فخرج الجنين حيًا ثم مات، فإن عليها الدية الكاملة والكفارة، سواء كان التسبب من الأم أو من شخص آخر.

أما إن سقط الجنين ميتًا من رحم أمه، فقد تحدثنا عن الدية، وفي الكفارة خلاف، وقلنا: إن القول بعدم لزوم الكفارة هو أرجح، وهو قول الإباضية والحنفية والمالكية، أما الشافعية والحنابلة فيرون أن الكفارة واجبة، وهي: صيام شهرين متتابعين، والله تعالى أعلم.

مقالات مشابهة

  • فتاوى: يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • علي جمعة: السلام مفتاح المحبة وبوابة الجنة كما علمنا النبي
  • 12 ركعة واظب عليها النبي وتبني لك بيتًا في الجنة.. لا تفوت أجرها
  • أشد الناس عذابًا يوم القيامة.. من هم «المصوِّرون» الذين حذّر منهم النبي؟
  • أذكار المساء كاملة كما علمنا النبي.. لا تفوت أجرها العظيم
  • قبل العيد.. تعرف على شروط الأضحية والمضحي
  • دعاء السيدة عائشة للرزق أوصاها النبي به .. احرص عليه في الثلث الأخير من الليل
  • إسلامية دبي تنظم درساً أسبوعياً في شرح «رياض الصالحين»
  • ذكر يغفر ذنوبك ولن يأخذ منك دقيقة.. ردده عن الاستيقاظ من النوم
  • هناك عدو أخطر.. عالم أزهري يوضح كيف يتسلل الشيطان إلى الإنسان