شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يفرق بين الحيوان الضال والمتروك، فرق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بين الحيوان الضال والحيوان المتروك، وجاء في مواد التعريفات بأن الحيوان الضال، وهو الحيوان غير .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يفرق بين الحيوان الضال والمتروك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يفرق بين...

فرق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بين الحيوان الضال والحيوان المتروك، وجاء في مواد التعريفات بأن الحيوان الضال، وهو الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته، بينما الحيوان المتروك هو الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوانه

وألزم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر،  نفوق الحيوان الخطر أو هروبه ،  الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

وفى حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة ، وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .

ويتعين على كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً ، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أى حائز إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .

جدير بالذكر أن القانون إلزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .

كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة .

ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية .

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها

تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.

ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.

وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.

وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.

ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:

إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.

إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.

اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.

كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.

عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.

طباعة شارك المستحضرات الصيدلية قانون مزاولة مهنة الصيدلة صيدلة مستحضرات طبية قانون

مقالات مشابهة

  • كيف نظم القانون التنزه بالكلاب المرخصة فى الأماكن العامة
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • فرعية التربية عدلت مواد في اقتراح قانون تنظيم الموازنة المدرسية
  • تصحيح قرار دستوري بشأن القانون رقم 9
  • هل فُتِحت معركة تغيير قانون الانتخابات النيابية رسميًا؟!
  • حتى بعد الوفاة.. المعاش يصل لمن يستحق دون عناء | بأمر القانون
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
  • الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
  • لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة