ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور؟

قالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن قراءة القرآن الكريم من الأمور التي تجلب لصاحبها البركة والثواب والأجر من الله عز وجل؛ ومن السور التي ورد في فضل قراءتها عدة أحاديث: سورة "يس"؛ فعن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «و"يس" قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ» رواه أحمد.

وأشارت إلى أن قراءة سورة "يس" لها فضل كبير، ولقارئها ثواب عظيم من الله عزَّ وجلَّ، وقد قرَّر فريق من العلماء جواز قراءة سورة يس" بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات -كالسَّعة في الرزق وقضاء الدَّين وتيسير الحاجات ونحو ذلك من أمور الخير- وأنَّ مَنْ قرأها متيقنًا بأن الله عزَّ وجلَّ سيقضي حاجته ببركة قراءة القرآن وسورة "يس" حصل له مقصوده بإذن الله.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء قراءة القران قراءة سورة

إقرأ أيضاً:

حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.


وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا.

وتابعت: ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-، فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

هل النعاس أثناء الصلاة يبطلها ويتطلب إعادتها ؟.. الإفتاء تجيبمن علامات الساعة ظهور الدخان.. اعرف حقيقته وهل ظهر أم لادعاء المسافر .. ردد أدعية السفر لحفظ النفس والأهل وزيادة المالكيف تغسل المرأة إذا ماتت وهي حائض؟.. الإفتاء تجيبحكم شراء السلعة بالتقسيط

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟”.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.

كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.

وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.

والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.

وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.

وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".

طباعة شارك حكم شراء السلعة بالتقسيط حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك شراء سيارة بالتقسيط من البنك الإفتاء الشراء بالتقسيط

مقالات مشابهة

  • حكم كيِّ الماشية بالنار لتمييزها عن غيرها.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يتنافى تنظيم النسل مع التوكل على الله؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب
  • هل النعاس أثناء الصلاة يبطلها ويتطلب إعادتها ؟.. الإفتاء تجيب
  • سر قراءة سورة الواقعة 7مرات .. هل تجلب الأرزاق خلال 14يوما؟
  • حكم قضاء صيام يوم عاشوراء.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم ترك خطبة الجمعة وأداء الركعتين فقط.. الإفتاء تجيب
  • ما المقصود بـمكر الله في القرآن؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل تجب المضمضة إذا أكلت بعد الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم زواج رجل ببطاقة رقم قومي لشخص آخر.. الإفتاء تجيب