علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية، تسلّمت، حتى يوم أمس، تقارير التقاييم السنوية لموظفي نحو 17 إدارة، من أصل قرابة 27، في جميع قطاعات الوزارة، على أن تتسلم تقاييم موظفي الإدارات المتبقية خلال الأسبوع الجاري، من ثم تقوم بإدخالها إلى النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية.

وبينما أكدت مصادر «الشؤون» أن مسؤولي الوزارة يعملون على قدم وساق لإنجاز التقاييم، وحصر أعداد الموظفين الحاصلين على تقاييم سنوية امتياز، ليتسنى صرف مكافآت الأعمال الممتازة قبل حلول شهر رمضان، أشارت إلى أن ثمة عقبة قد تؤجل عملية الصرف، وهي تأخر ديوان الخدمة في فتح نظامه الآلي أمام الوزارة لسحب تقاييم موظفيها، الذي كان يتم سنوياً مطلع يناير، غير أن الديوان فتح النظام هذه المرة مطلع فبراير، موضحة أن هناك نحو 7 آلاف موظف وموظفة في جميع القطاعات يخضعون لأعمال التقييم وفقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن تقييم الأداء عن عامل حساب مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم. الترقيات بالاختيار وشددت المصادر على التزام الوزارة بقرار الديوان الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 بالمئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 بالمئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة، مشيرة إلى أن التقييم يُحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 بالمئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 بالمئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 بالمئة وأكثر. وأضافت أن «ثمّة 5 مجموعات يتم على أساسها احتساب التقييم النهائي للموظف، وهي عوامل الأداء الفردي، والأداء الجماعي، والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية، وقياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي»، مبينة أن التقييم يترتب عليه صرف مكافآت الأعمال الممتازة، التي تستلزم حصول الموظف على تقييم سنوي «ممتاز»، إضافة إلى الترقيات بالاختيار التي تتم وفقاً لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة، عقب فرز مستحقيها والتأكد من سلامة الإجراءات المتّبعة وأحقية الموظفين لها.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

 

 

حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

 

1- تحديد مقرات الجهاز.


2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.


3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.


5-  وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.


6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.


7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.


8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.


9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.


10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.


11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.


13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.


14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

 

مقالات مشابهة

  • أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات الشؤون الإسلامية في موسم الحج
  • «الموارد البشرية»: تصاريح عمل تلقائية للمنشآت وتخفيض المستندات 100%
  • وزارة التنمية الإدارية تبحث سبُل تعزيز دور مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة والارتقاء بأدائها
  • دعوة شركات القطاع الخاص إلى تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو
  • أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات الشؤون الإسلامية في موسم حج 1446هـ
  • تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • مبروكة تقيم حفل معايدة داخل ديوان وزارتها
  • “الشؤون الإسلامية” تواصل توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين للحجاج المغادرين
  • بالقانون.. إجراءات جديدة تنظم عمل الموظفين تحت التدريب
  • معرض “واحات 3” يواصل استقبال الزوار بالعاصمة المقدسة