أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا بشروط خاصة.
وشددت النيابة العامة، على منصة "إكس"، أنه لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية، وبشروط خاصة؛ بينها المادة السادسة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية.

#يوم_التأسيس #يوم_بدينا pic.

twitter.com/yIMKQ10GhR— النيابة العامة (@ppgovsa) February 20, 2024إهانة العلمكانت النيابة العامة، حذرت، من إسقاط أو إهانة العلم السعودي، مؤكدة أن كل من يرتكب ذلك كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة سيعرض نفسه للعقوبات.
أخبار متعلقة مع اقتراب رمضان.. توجيهات من "الشؤون الإسلامية" إلى منسوبي المساجدالسعودية تأسف جرّاء نقض مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزةوقالت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس": "كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي، أو شعار آخر للمملكة العربية السعودية، كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بـ: السجن مدة سنة وغرامة مالية قدرها 3000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة أخبار السعودية النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

100 ألف ريال غرامة وإحالة إلى النيابة العامة لمستودع أدوية في الرياض

الرياض

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية قدرها (112,000) ريالٍ على أحد مستودعات الأدوية الواقعة في مدينة الرياض، مع إحالته إلى النيابة العامة، وذلك بعد ضبط عددٍ من المخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل المنشأة، والتي تُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

وأوضحت الهيئة، أن المستودع ارتكب مخالفات تمثّلت في حيازة كمية من المستحضرات الصيدلانية تم الحصول عليها من جهة غير مرخّصة من قِبل الهيئة، مما يُعد مخالفة للأنظمة المنظمة لتداول المستحضرات الصيدلانية، كما تبيّن أن المنشأة قامت بنقل مستحضرات صيدلانية باستخدام وسيلة نقل غير مستوفية للاشتراطات المعتمدة لنقل هذا النوع من المنتجات؛ مما قد يؤدي إلى تعريضها لعوامل قد تؤثر على فعاليتها أو سلامتها.

وأشارت الهيئة إلى أن المستودع ارتكب كذلك مخالفة أخرى تمثّلت في تداوله مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا وتم إحالته إلى النيابة، حيث إن ما قامت به المنشأة يُصنّف ضمن المخالفات التي نصت عليها الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، التي نصّت على أن: “من باع، أو صرف، أو حاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا”.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء حرصها المستمر على متابعة التزام المنشآت الخاضعة لإشرافها بجميع الأنظمة واللوائح المنظمة لسلامة وجودة المنتجات الدوائية، مشددة على أنها تتعامل مع هذه المخالفات بكل حزم، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لرقابتها، من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، مؤكدة أن الإبلاغ يُسهم بشكل مباشر في تعزيز منظومة الرقابة، وضمان تداول منتجات آمنة وسليمة.

مقالات مشابهة

  • النيابة تطالب الأدلة الجنائية بسرعة نتيجة تقارير آثار بصمات شقة أحمد الدجوى
  • النيابة العامة تقرر عرض ضحية طفل المرور على الطب الشرعى
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • لا يجب أن يمر مرور الكرام.. نشأت الديهي يطالب النيابة العامة بالتصدي للشائعات
  • هيئة السوق المالية تُحيل مشتبهين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب
  • صيدليات المتحدة تحصل على جائزة "أفضل بيئة للعمل" لعام 2025 في المملكة العربية السعودية
  • هيئة السوق المالية تحيل عدداً من المشتبه بهم إلى النيابة العامة
  • 100 ألف ريال غرامة وإحالة إلى النيابة العامة لمستودع أدوية في الرياض
  • تنظيم عودة طوعية للسودانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية
  • نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً طارئاً وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والجيش الإسرائيلي