أحوال تقضي فيها المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
في الكثير من الأحيان، تقضي هيئة المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهمين في مختلف قضايا الجنح والجنايات، وهو ما يدفع الكثيرون للتساؤل حول الأحوال التي يندرج فيها الحكم بانقضاء الدعوى، وهو ما نسلط عليه الضوء خلال السطور التالية.
انقضاء الدعوى الجنائية
وقد تطرق قانون الإجراءات الجنائية، إلى معنى انقضاء الدعوى الجنائية، والحالات التي تسقط بها، بالإضافة إلى المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية ضد المتهمين.
حيث ورد في المادة 14 أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
كما تضمنت المادة 15 أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات عقب مرور سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فيما أشارت المادة 16 إلى أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، كما شملت المادة 17 أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
أما المادة 18 من القانون فقد ورد فيها أنه إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انقضاء الدعوى الجنائية المحكمة قانون الإجراءات الجنائية الجنح الجنايات الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية القواعد المنظمة للمعارضة في الأحكام الغيابية أمام المحكمة الاستئنافية.
ونصت المادة 396، على أنه يتم اتباع ذات القواعد المقررة في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محاكم أول درجة عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية، بما يضمن وحدة الإجراءات وعدم الإضرار بحقوق الخصوم.
نصت المادة 397 على أنه لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافيةلا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا:
تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا.
حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة.
حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.