حكم استعمال الغرغرة للصائم.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
حكم استخدام الغرغرة للصائم.. كشفت دار الإفتاء المصرية، عن رأي الشريعة الإسلامية في حكم استخدام الغرغرة وقت الصيام، موضحة أنه يجوز للصائم الغرغرة العلاجية بقصد الشفاء، مع وجوب الحذر من وصولها إلى جوفه، ولكن إن دخل شئ في الجوف دون قصد منه أو تعمد فلا يفسد صيامه في ذلك الوقت.
رأي الأئمة في حكم استعمال الصائم للغرغرةوقالت الإفتاء، إن الغرغرة يقصد منها تردد المشروب في حلق الصائم دون بلعه، والغَرور هو ما يتغرغر به من الأدوية، ومنه الحديث: «لا تُحدثهم بما يغرغرهم»، بمعنى لا تحدثهم بما لا يقدرون على فهمه، فيبقى في أنفسهم لا يدخلها كما يبقى الماء في الحلق عند الغرغرة.
وأضافت دار الإفتاء، قائلة: الغرغرة طريقة شائعة تستعمل لتطهير الحلق خاصةً، وتكون بوضع المريض ماءً أو دواءً سائلًا مخصوصًا في فمه، مع إمالة رأسه إلى الخلف وإخراجه نَفَسًا من رئتيه من أجل تحريك ذلك السائل وتردده في منطقة الفم والحلق، وبحيث يتمكن المتغرغر من عدم ابتلاع السائل الذي يتغرغر به ورده إلى فمه، إلا إذا سَبق منه شيء إلى جوفه.
وتابعت: فإذا احتاج المريض إلى استخدام الأدوية التي تؤخذ للغرغرة وهو صائم، جاز له ذلك وزالت الكراهة في حقِّه لوجود الحاجة المتحققة، وهي التداوي، وذلك من الأمور المعتبرة شرعًا، ويلزمه مع ذلك الاحتياط من وصول ما يتغرغر به إلى جوفه بابتلاعه، فإن ابتلعه دون قصدٍ منه، فصومه مع ذلك صحيح على أحد الوجهين عند الحنابلة، وهو مقتضى نصوص فقهاء الحنفية والشافعية، والحنابلة في الوجه الثاني.
واختتمت دار الإفتاء المصرية حديثها، قائلة: ألزم فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة الصائم الذي سبقه شيء إلى جوفه بالفطر والقضاء في حالة كونه قد تعدى بفعل المكروه، وهو المبالغة في المضمضة، فلم يُعذر بالخطأ الحاصل عنها من سَبْقِ الماء إلى جوفه، أمَّا في حالةِ المُبالغة الحاصلةِ مِنْ أجْلِ التَّداوي -كما في مسألتنا-، فقد زَالت الكراهة للحاجة، فزال ما لَزِمَ عنها من التَّعدي الذي أناطوا به الفطر والقضاء، فشمله بذلك العذر ولم يَلْزَمْهُ الفطرُ ولا القضاءُ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وقت الصيام دار الإفتاء دار الافتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
كيف تحسب المطلقة عدتها حال انقطاع الحيض.. دار الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى تفصيلية حول الحكم الشرعي لعدة المطلقة التي خضعت لعملية استئصال الرحم، وهو السؤال الذي تكرر طرحه من كثير من النساء اللاتي فقدن القدرة على الإنجاب أو الحيض بسبب أسباب طبية مختلفة.
وأكدت الدار أن العدة فريضة شرعية أوجبها الله سبحانه وتعالى لحكم متعددة، منها صيانة الأنساب، واستبراء الرحم، وتمكين الزوجين من مراجعة أمرهما بهدوء إذا كان الطلاق رجعيًا، فضلًا عن كونها عبادة تعبّدية تهدف إلى التزام أوامر الله حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
وبيّنت دار الإفتاء أن المرأة التي أُزيل رحمها بالكامل تُعتبر في حكم الآيسة من المحيض، أي التي انقطع عنها الحيض انقطاعًا نهائيًا لا رجعة فيه، وعليه فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر قمرية كاملة، استنادًا إلى نص الآية الكريمة من سورة الطلاق:
﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: وشدّدت الدار على أن انقطاع الحيض بسبب استئصال الرحم يختلف تمامًا عن انقطاعه المؤقت الناتج عن المرض أو الاضطراب الهرموني، لأن الحالة الأولى تعتبر دائمة لا رجعة فيها، وبالتالي يُعامل الحكم فيها معاملة الآيسة.
كما أوضحت أن العدة ليست مجرد انتظار لانتهاء دورة الحيض، بل هي عبادة تقف عند حدود النص الشرعي، فلا تسقط بزوال سببها الجسدي طالما بقي معناها التعبدي، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية راعت في أحكامها جميع الحالات الإنسانية والصحية، بما في ذلك الظروف الطبية الخاصة التي قد تمر بها المرأة.
وأضافت دار الإفتاء أن الفقهاء أجمعوا على أن استئصال الرحم لا يُسقط العدة مطلقًا، لأن مقاصد العدة لا تتعلق بالرحم وحده، بل تشمل أيضًا احترام العلاقة الزوجية السابقة وإعطاء الوقت اللازم لانتقال المرأة من حالة الزواج إلى حالة أخرى وفق الضوابط الشرعية.
وأكدت الدار أن الفتوى تشمل جميع صور الاستئصال، سواء كان كليًا أو جزئيًا، وسواء حدث قبل الطلاق بفترة أو بعده مباشرة، طالما أن النتيجة واحدة وهي انقطاع الحيض نهائيًا.
ودعت دار الإفتاء النساء إلى الرجوع إلى أهل العلم والفتوى في مثل هذه المسائل الدقيقة، وعدم الاعتماد على الاجتهاد الشخصي أو المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل، لأن العدة من الأحكام التعبدية التي يجب الالتزام فيها بما ورد عن الفقهاء والأدلة الشرعية دون تأويل أو تغيير.