رفض دعوى طالبت بنقل سامح عاشور لجدول غير المشتغلين ورفض أوراق ترشحه
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من أسامة الششتاوى فتحى الششتاوى ضد نقيب المحامين، بشان، وقف تنفيذ قرار المطعون ضده بصفته السلبى بعدم شطب سامح محمد معروف عبدالله عاشور من جدول المشتغلين بنقابة المحامين وإحالتة الى جدول غير المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها عدم قبول أوراق ترشحة على مقعد النقيب لانتخابات 2024 واستبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سامح عاشور انتخابات المحامين القضاء الادارى
إقرأ أيضاً:
23 سنة عشرة فى عش الزوجية تنتهى بملاحقة الزوجة بالنشوز والزوج بـ31 دعوى حبس
لم يتخيل الزوج وزوجته أن تنتهي حياتهما الزوجية بتلك الطريقة بعد 23 عاما، ليقف كلاهما أمام محكمة الأسرة للحصول على مكاسب بعد أن فشلت كافة الطرق الودية لحل الخلاف بينهما، لتقيم الزوجة دعوي طلاق للضرر وقضايا حبس ونفقات بأنواعها وصلت لـ 31 دعوي، ويرد الزوج بدعوي نشوز وإسقاط حضانة وتخفيض نفقات.
وذكرت الزوجة بالدعاوي التي أقامتها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "زوجي شهر بي وهجرني، وسرق حقوقي الشرعية، وخطب وانا ما زلت على ذمته، ورفض الانفصال عني وتركني معلقة، ورفض سداد نفقات أولاده لتتراكم النفقات حتي وصلت إلي 270 ألف جنيه خلال عام".
وأكدت الزوجة:" حاولت الوصول لحلول ودية برفقته ولكنه امتنع عن الحل وتسبب بمعاناة لي، لأعجز عن الحصول على حق الطلاق منه، وحاولت التصدي لتشهيره بي، وذهبت لوالدته بأولادي وطلبت منها إنقاذي من تعنت نجلها ولكنها طردتني واحتجزت الأطفال لأمكث 3 شهور حتي استطعت أن اتواصل معهم".
فيما رد الزوج: "زوجتي مصابة بالعصبية المفرطة، دمرت حياتنا، وتسببت بانفصالي عنها، بعد أن داومت على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، والإساءة لي، والتحايل للاستيلاء على ممتلكاتي، لأعلم بمخططها للحصول علي الطلاق مني بعد أن استولت على كل ما أملكه، لتتغير مؤخرا ولاحقتني بالتهديدات ودعوي طلاق، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها بعد أن فشلت كافة المحاولات الودية لحل المشاكل بيننا".
تشمل شروط دعوي الحبس أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
مشاركة