إذا جامعها زوجها في نهار رمضان.. الإفتاء توضح هل على المرأة كفارة؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
لاشك أن أهمية الاستفهام عن هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان ؟ تنبع من شدة وصعوبة الكفارة وهي صيام ستين يومًا متتالية دون فصل ولو ليوم واحد وإلا يُعاد عد أيام الصيام من البداية، وهذا ما يجعل كل زوجة تبحث في هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في رمضان سواء بالرضا أو بالإكراه؟، لأن صوم رمضان فريضة لا ينبغي التهاون فيها.
ورد في مسألة هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في رمضان ؟، أن كثير من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وبعض المذاهب ترى أن الكفارة تكون على الزوج والزوجة معًا، وبعضها يرى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية. وتكون الكفارة على الترتيب الذي ذكره الحديث السابق: فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن صوم رمضان فريضة ، ويكون الصوم بامتناع المسلم والمسلمة عن المفطرات من الأكل أو الشرب والجماع، في نهار رمضان.
وأوضح " وسام" في إجابته عن سؤال: هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان ؟ ، أن الجماع في نهار رمضان، من المفطرات وهو حرام شرعا وفيه كفارة عن الإفطار في هذا اليوم، فيجب على الزوج والزوجة اللذين حدث بينهما جماع في نهار رمضان، قضاء هذا اليوم بعد انتهاء شهر رمضان.
وتابع: وبالإضافة إلى ذلك، فيجب على الزوج فقط كفارة وهي صيام ستين يوما متتاليين، بخلاف قضاء هذا اليوم، فتكون العقوبة للإفطار القضاء والكفارة، وسبب هذه العقوبة هي كسر حرمة الشهر الكريم، للدلالة على عظم حرمة شهر رمضان، منوها أن هناك فرق بين إبطال الصيام بالجماع والإفطار على الجماع.
وأضاف أن كفارة الجماع تجب على الزوج فقط، ومن الفقهاء من قال أنها تجب على الزوجة ومنهم من قال أنها لا تجب على الزوجة، والمفتى به أنه ليس على المرأة كفارة مطلقا، والجماع لو تكرر في اليوم الواحد، فالكفارة واحدة، وهي صيام ستين يوما، أما إذا حدث هذا الجماع في أكثر من يوم، فكثير من الفقهاء يوجبون الكفارات بعدد مرات الأيام، والمفتى به أنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة.
وأفاد بأنه الواجب على المؤمن والمؤمنة احترام أوامر الله ونواهيه، في رمضان وفي غيره، وليس للمؤمن أن ينتهك حرمة رمضان ولا أي حرمة حرمها الله، بل الواجب على المسلم، وعلى كل مسلمة الالتزام بشرع الله، والحذر من محارم الله.
واستطرد: وقد حرم الله على المسلمين تعاطي الجماع في رمضان، في نهار رمضان في الصيام، فليس للزوج أن يطأ زوجته، لا بالرضا ولا بالإكراه في نهار رمضان، وليس لها أن تطيعه في ذلك، بل يجب أن تمتنع غاية الامتناع، وألا تمكنه من ذلك سخط أو رضي، ويجب عليه الامتناع من ذلك، وليس له الإقدام عليه؛ لأنه محرم على الجميع، فقد حرمه الله تعالى في النهار وأباحه في الليل.
هل كفارة الجماع في رمضان على الزوجةونبه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن جماع الرجل لزوجته عمدًا في نهار رمضان يبطل صيامهما، موضحًا أن من يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب هى صيام شهرين متتابعين.
وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال : ( هل كفارة الجماع في نهار رمضان على الزوجة ؟)، أن العلماء اختلفوا في هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟، فبعض المذاهب ترى أن الكفارة عليهما، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ا فی نهار رمضان الکفارة على على الزوجة الجماع فی على الزوج فی رمضان
إقرأ أيضاً:
آخر وقت للأضحية.. بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
اقترب آخر وقت للأضحية في عيد الأضحى المبارك، حيث أن الأضحية مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ، هي: يوم النحر، ومعه يومان مِن أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثاني عشر مِن شهر ذي الحجَّة، وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.
وهناك قول آخر لوقت الأضحية، والذي يقول بأن قت الأضحية أربعة أيام، فيستمر مِن يوم النَّحر ويكون آخر وقت للأضحية في آخر أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجَّة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، منهم الإمامان أبو الفَرَج الشِّيرَازِي، وابن عَبْدُوس.
ودليلهم على ذلك: ما رواه جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.. الحديث» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" واللفظ له، وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".
هل تجزئ الأضحية بعد انتهاء وقتها؟أما إذا انتهى الوقت المشروع للأضحيةِ المسنونةِ قبل نحرها، فجمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنَّها تسقط عنه وتفوته بفوات وقتها؛ إذ الذبح بعد فوات أيام النحر لا يُعد أُضحية، كما أنها لا تُقضَى عندهم؛ لأنها سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بوقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا فيه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله من العام المقبل، ولو انتظر ليقضيها في وقتها التالي مِن العام المقبل فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن العام الجديد، كمن اعتاد صيام التطوع في أيام مخصوصة كالإثنين والخميس، فلو فاته يومٌ لم يستطع قضاءه دون أن يترك للقضاء أداءَ يومٍ آخَر مثله، فلما تزاحم القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تفوت مواقيتها كالأضحية؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرك.
بينما ذهب الحنفية -تبعًا لوجوب الأضحيةِ عندهم على الموسِر وهو الذي يملك نصابًا من المال تجب فيه الزكاة- إلى أنَّها إن فات وقتها فإنه يجب على المكلَّف إن كان موسرًا أن يتصدَّق بثمنها، سواءٌ أكان قد اشتراها أم لم يشتَرِهَا، أما إذا اشتراها مَن لا تجب عليه ثم فات وقتها من غير أن يضحي بها، فإن عليه أن يتصدق بها حيَّةً إلى الفقراء والمحتاجين دون أن يذبحها؛ لفوات وقت الذبح وقد عيَّنها قُربةً لله، فيتصدق بعينها، وفي كلِّ ذلك لا تكون أضحية، وإنما هي خروجٌ عن عهدة الوجوب، كالجمعة تقضى عند فواتها ظهرًا، والفدية لمن عجز عن الصوم.
أحكام الأضحيةوقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، قال تعالى: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وهي سُنة مؤكدة في أيام النحر على المختار للفتوى.
فقد ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن". وفي رواية: «وَإنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجها الإمام الحاكم في "المستدرك" وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وأوضحت دار الإفتاء، أن نحر الأضحية مقدَّرٌ ومحدَّدٌ بوقت إجزاءٍ شرعي بحيث لا تقع الأضحيةُ صحيحةً مجزئةً عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت، ولَمَّا كان ابتداءُ وقتها يومَ النحر -على تفصيلٍ في ذلك بين الفقهاء- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.