منشآت مستثناة من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
«6 آلاف جنيه» الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، كما هو الحال في «الحكومي»، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، تلنزم شركات القطاع الخاص بتنفيذه، وتبدأ في صرف الزيادة وتعديل أجورها بداية من 1 مايو المقبل، إلا أن القرار لم يشمل كل الشركات والمنشآت الخاصة، لكن هناك منشآت مستثناة من قرار التطبيق.
منشآت مستثناة من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصأكدت مصادر بوزارة العمل، وجود شروط يجب توافرها في أي منشآت مستثناة من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حددها القانون، حيث تُستثنى المشروعات متناهية الصغر التي يعمل بها «10 عاملين فأقل»، من قرار المجلس القومي للأجور، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية تحول دون تطبيقها للحد الأدنى للأجر أو غير قادرة على الالتزام به، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى، وفقًا لما حدده المجلس القومي للأجور.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الحد الأدنى للأجر، يتضمن احتساب خصومات التأمينات الاجتماعية للعاملين، والمواصلات من وإلى العمل في حال إذا كانت المنشآت تقدم تلك الخدمات للعامين بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الحد الادنى العمل وزارة العمل الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص تطبیق الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.
مجلس أعلى لتخطيط التشغيلتنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
إلزام بالقيد المسبق للعملبحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.
مهارات وتقنين للمهنوتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.
تنظيم إداري للعمالةالمادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.
بيانات محدثة كل عام
كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.
سجلات لذوي الإعاقةوتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.
قاعدة بيانات وطنية لسوق العملكما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.