"مصريين بلا حدود" تطلق الحوار المجتمعي حول إصدار قانون مكافحة التمييز
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أطلقت مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية بالتعاون مع مركز الإبراهيمية للإعلام الحوار المجتمعي الأول بالقاهرة لحشد كافة جهود ورؤى أصحاب المصلحة والمعنيين بالشأن العام للدفع ومناصرة اصدار قانون انشاء مفوضية مكافحة التمييز
حضر اللقاء نخبه من نواب البرلمان ابرزهم النائبة مها عبد الناصر نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي والنائبة نشوى الديب
والنائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
اعربت وسام الشريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلاحدود ان أهم مايميز هذا المنتدي هو مشاركة النواب فى مجموعات نقاشية مع الخبراء ورجال القانون وعدد من القيادات الدينيه ممثلى الكنيسة الانجيلية وعلماء الازهر ونشطاء المجتمع المدنى فى وضع تصورات مختلفه حول اهم المعايير التى يجب ان يتضمنها القانون وناقشوا كذلك الصلاحيات المنوطه بالمفوضيه وضمانات استقلالها
مع وضع الخطوط العريضه لبرنامج عمل يتضمن تدخلات كافة اصحاب المصلحه خلال الأشهر القادمه للتوعيه وللدفع والدعوه بأهمية انشاء المفوضيه لصالح الجميع
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أصحاب المصلحة قانون انشاء مفوضية مكافحة التمييز
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.