إسرائيل.. الكنيست يقر قانون تغليظ عقوبة الاعتداءات الجنسية لتصبح مساوية لأي جرم إرهابي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون لزيادة العقوبة على الجرائم الجنسية على أساس قومي، وقانون 2023 للكنيست من قبل حزب القوة اليهودية.
وأيد 39 عضوا في الكنيست الاقتراح في القراءة الثالثة مقابل 7 عارضوه.
إقرأ المزيدويقترح مشروع القانون توضيح أن أحكام تشديد العقوبة على فعل إرهابي تنطبق على الجرائم الجنسية، ويُقترح أيضا تطبيق أحكام تشديد العقوبة على جريمة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور.
كما يقترح مضاعفة التعويض المنصوص عليه في القانون على جرائم التحرش الجنسي المرتكبة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإرهاب الكنيست الإسرائيلي تحرش جنسي
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنايات.. مدرس أرسل أفلام إباحية لـ تلميذته يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة الطالبية، من ضبط مدرس حاسب آلي بمدرسة بمنطقة فيصل ، بتهمة التحرش بفتاة.
النيابة العامة المختصة بالجيزة ، أحالت مدرس حاسب آلي للمحاكمة الجنائية العاجلة ، لاعتدائه على مبادئ وقيم المجتمع المصري الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمحني عليها الطفلة المجني عليها بأن نشر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ( واتس اب ) مقاطع إباحية للمجني عليها دون رضاها على النحو المبين بالأوراق كما عرض بأمن واخلاق المجني عليها للطفلة المجني عليها للخطر بان ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ“قانون مكافحة جرائم الإنترنت” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى”.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.