أبوظبي: شيخة النقبي

أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ضرورة استيفاء اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق، لافتة إلى أن قيمة المخالفة لعدم وجود ترخيص من الدفاع المدني أو شهادة استيفاء اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق تبلغ 10 آلاف درهم.

وأوضحت الهيئة أهمية الحصول على شهادة الاستيفاء، لتوفير أقصى درجات الحماية للأرواح في المباني والمنشآت، وحماية استثمارات الأفراد من أخطار الحريق، وتجنب المخالفات المترتبة على عدم وجود شهادة استيفاء سارية المفعول، والمساهمة المباشرة في جعل إمارة أبوظبي أكثر أمناً وسلامة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للدفاع المدني أبوظبي

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى التفسير التى تطالب بتفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقارى، فيما يخص عدم جواز إلغاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، وذلك لعدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل.


وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.

وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته.

وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أنه

(1)يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.

وتنص المادة 717 من القانون المدنى على أن:
(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التى بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف.

(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.


 



مقالات مشابهة

  • استشاري يوضح طرق الوقاية من جفاف العين.. فيديو
  • لا تهاون مع المتلاعبين.. المنيا تستعيد 1129 فدانًا من أراضي الدولة لعدم الالتزام بالعقود
  • سحب 659 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل
  • إخماد الحريق الحراجي بين مشروع دمر وقصر الشعب في دمشق
  • فرق الإطفاء تكافح الحريق في قسطل معاف باللاذقية… إخلاء عائلات وجهود لمنع وصوله للقرى 
  • جهود كبيرة تبذلها فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الحراجي الذي اندلع بين مشروع دمر وقصر الشعب
  • «شباب شرطة الشارقــة» يناقش الوقاية من الإدمان
  • اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم خلال الربع الأول
  • سحب 953 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة