أجابت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى فاطمة، حول: «ما الواجب على السيدات فعله استعدادًا لأداء فريضة الحج؟».

وقالت «السعيد»، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الحج في الأشهر الحرم، وهذه الأشهر لها مكانة عظيمة عن الله سبحانه وتعالى، وربنا أمرنا بها بأمرين هى التخلية وهي التخلي عن الظلم سواء في حق نفسه أو حق غيره، وربنا قال في القرآن الكريم (فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)».

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الأمر الثاني وهو التحلية، من خلال ذكر الله سبحانه وتعالى، ويفوز بـ حج بيت الله سبحانه وتعالى، وعلى السيدات الذاهبات لأداء الحج، عليها أن تكون مؤهلة بشكل كافي لأداء الفريضة ولا تضيع عليها، فأول ما تفعله هو شكر الله على هذه النعمة، فربنا جعلها من الفائزين وعليها شكر الله واستشعار النعمة».

وتابعت: «على المرأة الذاهبة إلى الحج الاستغفار والتوبة من الذنوب سواء تعلمها أو لا تعلمها، وترد الحقوق لأصحابها وهى ذاهبة تؤدى شعيرة ونسك، فعليها أن تتعلم أحكام الحج».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحقوق رد الحقوق أحكام الحج أداء فريضة الحج

إقرأ أيضاً:

بشرى سارة.. شهر إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص لأداء فريضة الحج

شددت مديريات العمل بالمحافظات على منشآت القطاع الخاص، بتنفيذ مواد قانون العمل لحفظ حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المادية والإدارية والامتيازات التي كفلها لهم قانون العمل 12 لسنة 2003.

شهر إجازة بأجر لأداء فريضة الحج

وقالت مصادر حكومية، إن توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديري مديريات العمل في 27 محافظة، بضرورة استمرار حملات التفتيش والمتابعة على منشآت القطاع الخاص الرسمي، للتأكد من تنفيذ مواد قانون العمل لضمان استمرار الاستقرار لطرفي عملية الإنتاج العامل وصاحب العمل.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة، إلى أن توجيهات وزير العمل، تركزت حول ضرورة التأكيد على أصحاب العمل والمنشآت بالقطاع الخاص الرسمي، على ضرورة منح العاملين المتقدمين لأداء فريضة الحج، شهر إجازة بأجر كامل، بمناسبة موسم الحج، تنفيذا لأحكام المادة 53 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والتي نصت على أحقية العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لا يخصم من مستحقاته، لأداء فريضة الحج  للعمال المسلمين أو زيارة بيت المقدس للأقباط، على أن تكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمة العامل في هذه المنشأة.

إجازات مميزة للعاملين بالمهن الشاقة والخطرة 

وفي ذات السياق، حفظت مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، حقوق العاملين في القطاع الخاص والذين يعملون بمهن شاقة ومهن ذات طبيعة خطرة أو مضرة بالصحة أو من يعانون بسبب عملهم بالمناطق النائية.

وتمثلت حقوق العمالة بالقطاع الخاص في المهن الشاقة والمناطق الخطرة أو المهن ذات الطبيعة الشاقة والمضرة بالصحة العامة للعامل، وعمال المناطق النائية، في الحصول على إجازة سنوية مدتها 28 يوما بزيادة 7 أيام، عن أقرانهم في الوظائف والمهن العادية الأخرى، كما نصت مواد القانون على أن يصدر وزير القوى العاملة «العمل حاليا» وهو السلطة المختصة، قرارا يتم خلاله تحديد ووضع ضوابط للمهن الخطرة والمناطق النائية التي يتم فيها منح العامل عدد أيام زيادة عن زملائهم أو أقرانهم في المهن العادية الأخرى، ومدتها 7 أيام مضافة إلى عدد أيام الإجازات السنوية والاعتيادية الرسمية التي نص عليها القانون.

مقالات مشابهة

  • ما جزاء من يقابل الإحسان بالإساءة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمينة الفتوى: حفظ القرآن من أعظم نعم الله على عباده
  • «زايد الإنسانية» تتكفل بإيفاد 1100 حاج
  • أمينة الفتوى عبر قناة «الناس»: بر الوالدين يعادل أجر الحج
  • قبل ما تسافر السعودية.. اعرف التطعيمات المطلوبة قبل الذهاب لأداء فريضة الحج
  • أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 صيغ مستحبة
  • بشرى سارة.. شهر إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص لأداء فريضة الحج
  • يا رايحين للنبي.. التطعيمات المطلوبة قبل الذهاب لأداء فريضة الحج
  • خطيب الجامع الأزهر: فريضة الحج تعيدنا إلى نقاء الطبع وسماحة الخلق
  • حاج يمني: أتوق شوقا لأداء فريضة الحج