نيابة جنوب أمانة العاصمة تقر الإفراج عن 89 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الثورة نت../
أقرت نيابة جنوب أمانة العاصمة، اليوم، الإفراج الشرطي وبالضمانات اللازمة عن 89 سجينا بمناسبة عيد الأضحى.
جاء ذلك خلال النزول الميداني لرئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة، القاضي أحمد القيز، ووكيلي نيابتي جنوب غرب، القاضي خالد الجرموزي، وجنوب شرق، القاضي حامد وهاس، إلى سجن احتياطي علاية.
وأوضح رئيس النيابة القاضي القيز أن النزول الميداني للسجون جاء تنفيذاً لتوجيهات النائب العام للتفتيش وتفقد أوضاع السجناء، ومنح العفو للمستحقين للإفراج وفقا للقانون.
وأشار إلى أن تم التوجيه بالإفراج عن 31 سجيناً ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، و58 سجينا رهن تحقيق بالضمانات اللازمة.
ولفت القاضي القيز إلى أن تلك القرارات تمت بعد الاطلاع على إفادة مسؤولي السجن حول سيرة وسلوك السجناء، وإلى أقوال السجناء حول قضاياهم، والتأكد من عودتهم إلى المجتمع أفراد صالحين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.