أمينة الفتوى توضح حكم كشف قدم المرأة في الصلاة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أجابت الدكتور هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول، هل يعد كشف قدم المرأة أثناء الصلاة عورة ويبطل الصلاة؟.
زوجة لا تقوم بأعمال المنزل وزوجها يهدد بطلاقها.. أمينة الفتوى ترد (فيديو) أمينة الفتوى تكشف حكم وشروط التعامل بين المخطوبين (فيديو)وقالت "حمام"، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع عبر فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إنه ما دام ارتدت الحجاب وتغطي جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين ظاهرين، فصلاتها صحيحة على مذهب من أجاز أن القدم ليست من العورة وأجاز الصلاة والقدم مكشوفة، وهو مذهب سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، فقال إن القدم ليست من العورة وبالتالي يجوز أن تصلي المرأة والقدم مكشوفة.
وتابعت، أن مسألة القدم من العورة أو لا فيها خلاف ما بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، ما عدا الحنابلة، قالوا بإن القدمين من العورة، ويجب أنها تستر أمام الرجال الأجانب وخارج البيت وفي الصلاة، لكن في مذهب الجمهور من المالكية والشافعية، ما عدا الإمام المزني والحنابلة قالوا بعدم جواز كشف القدم في الصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث للسيدة أم سلمة -رضي الله عنها-، أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالت له: "أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟"، فسيدنا النبي جاوبها، وقال لها: "إذا كان الدرع سائغًا يمنع ظهور قدميها".
وأضافت، أن الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه-، صاحب المذهب الأعظم، اللي هو مذهب الحنفية، والإمام المزني من الشافعية، وأحد الفقهاء الكبار، وهو سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه، قالوا إن القدم ليست من العورة وإن ممكن إن القدم تكون مكشوفة في الصلاة وخارج الصلاة، ودللوا على ذلك بآية قرآنية، (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا).. وقالوا إن الوجه والكفين والقدمين هم التي عبرت عنهم الآية، بما ظهر منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية قدم المرأة الإمام أبو حنيفة فضائية الناس الوجه والكفين جمهور الفقهاء اثناء الصلاة أمینة الفتوى فی الصلاة رضی الله إن القدم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر موقعها الرسمي حول حكم قطع الصلاة إذا تعرض شخص ما للخطر، وجاء نصه: "كنت أصلي وابني الصغير يلعب أمامي، وتركت شيئًا على موقد النار (البوتاجاز)، فذهب ابني ناحيته، فخشيت عليه من الخطر، فقطعت صلاتي لإنقاذه؛ فما حكم ذلك؟"
وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء بأنه إذا كانت الصلاة فريضة، فإن قطعها لأمور مهمة ومصالح معتبرة لا يمكن تداركها جائز شرعًا، سواء كانت هذه المصالح دينية أو دنيوية، بل قد يكون القطع واجبًا إذا تعلّق الأمر بإنقاذ غريق أو إغاثة ملهوف، بخلاف ما لو كان الأمر يسيرًا أو يمكن تداركه بتخفيف الصلاة.
واستندت اللجنة في ذلك إلى ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الأزرق بن قيس، قال: "كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها" وبيّن أن الرجل هو الصحابي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، مشيرًا إلى أنه كان يفضّل الإمساك بدابته حتى لا تهلك على أن يدعها في الصلاة، واستشهد به الإمام البخاري في باب "إذا انفلتت الدابة في الصلاة".
كما نقلت دار الإفتاء أقوال العلماء في هذا السياق، حيث ذكر الإمام ابن بطال المالكي أنه يجوز قطع الصلاة إذا خشي الشخص على متاع أو مال أو ما يحتاج إليه الناس. وقال الحافظ ابن حجر: "وفيه حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله".
وأكدت اللجنة أن إنقاذ النفس المعصومة واجب يأثم تاركه، مستشهدة بما قاله الإمام العز بن عبد السلام: "تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة؛ لأن إنقاذ الغرقى عند الله أفضل من أداء الصلاة".
وعلى ذلك فإن قطع الصلاة من أجل إنقاذ الطفل الصغير من خطر محدق واجب شرعًا، ويجب على المصلي بعد ذلك إعادة الصلاة من بدايتها.