السجن 10 سنوات لسائق لحيازته مخدر الحشيش في الإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم " م.ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
السجن 10 سنوات لسائق لحيازته مخدر الحشيش في الإسكندرية
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8637 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم " م.ع.م" سائق مقيم محافظة المنوفية، بمزاولة نشاطا في الاتجار بالمخدرات بدائرة القسم، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تنفيذ القرار تم القاء القبض عليه بمكان تواجده وبحوزته حقيبة تبين إنه ا تحوي علي عدد 50 طربة حشيش، وبتفتيشه عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسكندرية 10 سنوات لسائق اتجار فى المواد المخدرة 50 طربة حشيش المشدد 10 سنوات جنايات الاسكندرية سائق مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة سرقة الآثار .
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.