زوج يلاحق زوجته باستئناف لـطلاقهم بالتجمع ويتهمها بالتحايل والتزوير
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
"زوجتي تحايلت لتطليقي للضرر- رغم أن الإساءة من جانبها-، وشهرت بسمعتي، وحرمتني من استخدام حقي القانوني بالدفاع عن نفسي، واستولت على شقة الزوجية والمنقولات والمصوغات ثم لاحقتني بالتبديد، وحرمتني من أولادي".. كلمات جاءت على لسان زوج وقف أمام زوجته بمحكمة استئناف الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد تقديمه مستندات تفيد تحايل زوجته بالغش والتدليس للحصول على نفقات غير مستحقة.
وقال الزوج : "14 سنه زواج انتهوا بسبب تعنت زوجتي، وإصرارها على إلحاق الضرر بي، لتحرمني من كل حقوقي بسبب جبروتها، وتدعي علي بتهم كيديه حتي تنال مني، وتجبرني على التنازل عن حقي في رؤية أولادي ومنزلي، وتشهر بسمعتي تتحايل لتطليقي بالضرر".
وتابع الزوج: "حصلت على نفقات غير مستحقة تجاوزت 760 ألف جنيه، وقدمت مستندات رسمية لإثبات تحايلها وتزويرها وسرقتها لممتلكاتي، لإلحاق الضرر بي، وعندما أعترض وتصديت لتصرفاتها طلقتني، وتسبب لي بإصابات خطيرة وكسور ودمرت حياتي وجد نفسي مفلس ومهدد بالحبس ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
محكمة «استئناف الزاوية» تُدين متهمين بالاستيلاء على المال العام والتزوير
أصدرت محكمة استئناف الزاوية– الدائرة الجنائية– حكماً بإدانة ثلاثة متهمين في قضية استيلاء على المال العام وتزوير مستندات مصرفية، وذلك بناءً على الدعوى العمومية التي أقامتها النيابة العامة ضد مدير فرع مصرف الجمهورية– بلدية الرقدالين، موظف بمراقبة الخدمات المالية في البلدية، ومفوض بإدارة حساب جارٍ بفرع المصرف.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، ثبت لدى المحكمة ارتكاب المتهمين جريمة تزوير صك مصرفي، استخدم في الاستيلاء على مبلغ قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي من الأموال المخصصة لصرف مرتبات الموظفين العموميين.
ووفق البيان، بناء على ما توافر من أدلة وقرائن، قضت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من المتهمين الثلاثة، وإلزامهم برد المبلغ المستولى عليه والبالغ مليون وخمسمائة ألف دينار، وتغريمهم بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفاً وستمائة وسبعة دينارات ليبية.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود النيابة العامة والمحاكم المختصة للتصدي لجرائم الفساد المالي وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.