تركيا تصدر أحكاما على 56 متهما بقضية التجسس للموساد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عقدت المحكمة الجنائية في إسطنبول، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم على 56 متهما يُطالب الادعاء بحبسهم من 15 عاما حتى 20 عاما بتهمة “الحصول على معلومات الدولة السرية لأغراض التجسس السياسي أو العسكري”.
ويزعم الادعاء أن المتهمين أقاموا فريق عمليات إلكتروني يتولى جمع المعلومات والوثائق والتجسس لصالح الموساد.
وخلال الجلسة التي بدأت بالأمس، تم الاستماع إلى دفاع المتهمين ومحاميهم بشأن المطالعة، وخلال جلسة اليوم، تم الحصول على دفاع بعض المتهمين ومحاميهم ممن لم يتمكنوا من تقديمه بالسابق.
هذا وقضت المحكمة في قرارها المؤقت بحبس متهمين ثمانية سنوات وستة أشهر بتهمة الحصول على معلومات سرية بهدف التجسس، كما قضيت بحبس 35 متهما ست سنوات وثمانية أشهر للتهمة عينها وإخضاعهم للرقابة القضائية ومنعهم من مغادرة البلاد، وقضت المحكمة أيضا بتبرئة 19 متهما.
Tags: جواسيس الموساد في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
صوروها وشتموها ونشروا بـ تيك توك.. مفاجأة بقضية فتاة بني سويف
قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين لاتهامهم بتوجيه السباب لإحدى الفتيات ببنى سويف.
تفاصيل الواقعة
كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان بتوجيه السباب لإحدى الفتيات ببنى سويف.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف).
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، ونشرهما مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
عقوبة قانون الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"