بكفالة 50 ألف جنيه.. تفاصيل إخلاء سبيل الشيخ صلاح التيجاني
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
غادر الشيخ صلاح الدين التيجاني، قسم الشرطة عقب انتهاء إجراءات إخلاء سبيله، ودفعه كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بالتحرش بفتاة بإرسال صور خادشة للحياء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبين أنه غير مطلوب على ذمة أي قضايا أخرى.
وكانت قد أخلت النيابة العامة بشمال الجيزة، سبيل - التيجاني - بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بالتحرش بفتاة بإرسال صور خادشة للحياء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قررت صرف الفتاة من سراي النيابة عقب الاستماع إلى أقوالها.
وأنكر صلاح التيجاني، في أقواله أمام جهات التحقيق، كل الاتهامات الموجهة إليه من قبل الفتاة ووالدها، مشيراً إلى أن الفتاة تعاني من مرض نفسي، وفقاً لما أكدته والدتها، واعتبر التيجاني أن البلاغ المقدم ضده هو افتراء وكذب، مؤكداً أنه كان يعامل الفتاة كابنته، وأن العلاقة بينهما كانت كعلاقة الأب بابنته.
وأصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن الحادثة بعد أن تداولت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم التيجاني بالتحرش بالفتاة. وكشفت الأجهزة الأمنية أن الشخص المذكور قد تقدم ببلاغ ضد الفتاة ووالدها، يتهمهما فيه بالتشهير والإساءة إلى سمعته، مشيرة إلى أن التيجاني غير منتمي للطريقة التيجانية وتم فصله منها، وهو ما أكده مسئول الطريقة التيجانية في مصر.
وقدم التيجاني، محضرًا قانونيًا يتهم الفتاة ووالدها بالسب والتشهير بعد انتشار الأخبار على السوشيال ميديا. وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن والدتها أكدت مرضها النفسي، وأن الفتاة تعاملت معه وكأنه والدها، نافياً أي علاقة غير لائقة بينهما.
وفي الساعات الأخيرة، تصدر اسم صلاح التيجاني محركات البحث على جوجل، كما انتشر اسمه بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي بعد الاتهامات التي وجهتها الفتاة ضده، ليصبح حديث الساعة ويثير الجدل بين المستخدمين.
اقرأ أيضاًعاجل.. إخلاء سبيل صلاح التيجاني في واقعة التحرش بكفالة 50 ألف جنيه
«غسل 19 مليون جنيه».. القبض على صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الإسكندرية
«الداخلية» تعثر على 9 آلاف كتاب مدرسي غير مرخص في النزهة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة الشيخ صلاح التيجاني اتهام الشيخ صلاح التيجاني بالتحرش التيجاني الشيخ التيجاني الشيخ صلاح الدين التيجاني القبض على صلاح التيجاني التواصل الاجتماعی صلاح التیجانی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة