تعويم الجنيه.. شائعات انتشرت خلال الاونة الاخيرة تثير جدلا واسعا، وتساءل العديد عن صحة تلك الأخبار وعقوبات مروجي الشائعات حال عدم صحتها، ويستعرض موقع صدى البلد الإجابة عن التساؤل بالاضافة لعقوبة الترويج لاخبار كاذبة خصوصا بعد نفي الدكتور مصطفى مدبولي هذه الشائعات، فيما يلى:

حقيقة تعويم الجنيه المصرى

نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشائعات المتداولة بشأن تحريك سعر الصرف، وإجراء تعويم آخر للجنيه في مصر.

وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، لافتًا، إلى أنه تصريح قديم لرئيس صندوق النقد الدولي يرجع إلى شهر يناير الماضي، قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية.

عقوبة نشر الأكاذيب والشائعات

وضعت المادة 188 من  قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات.

ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صندوق النقد قانون العقوبات شهر يناير الجنيه المصري قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

حاجه لله يا هانم.. قرار عاجل ضد أساطير التسول واستغلال الأطفال بالتجمع

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 15 شخصا علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

تفاصيل الواقعة 

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 شخص من بينهم 11 لهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال #الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدوائر أقسام شرطة التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة.. وبصحبتهم (15) حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عن

طباعة شارك بلاغ النائب العام التسول الجريمة عقاب

مقالات مشابهة

  • "دفعت 48 ألف جنيه".. ياسمين الخطيب تناشد بتطبيق مخالفات المرور على المشاة
  • حاجه لله يا هانم.. قرار عاجل ضد أساطير التسول واستغلال الأطفال بالتجمع
  • مقاطع خادشة للحياء.. مديحة من ست بيت إلى بلوجر لفرفشة الزباين
  • بعد القبض عليه لمحاولة سرقة مواطن بالأميرية.. متهم يواجه هذه العقوبات
  • هل توضح نقابة الصيادلة
  •  تهمة التجمهر غير المشروع لاجتماع تنظيمي عُقد في منزل بإربد
  • بعد القبض على طالبين متورطين في مطاردة فتاة على طريق الواحات..المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • نصبوا على مواطنين بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج .. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • ضربوا وشتموا أطباء مستشفى دكرنس.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية في مصر وفقا للقانون