سؤال برلماني بشأن تفكير الحكومة في استيراد البيض من تركيا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تفكير الحكومة في إستيراد البيض من تركيا بدلا من حل أزمة أصحاب المزارع الداجنة.
وأكدت متى في بيان صحفي لها، أن قرار الحكومة يعتبر أمر محمود إذا كان لفترة محددة ، بهدف سد خانة نقص بيض المائدة ، متسائلة ولكن إلى متى سنتغلب على هذه الأزمة من خلال استيراد البيض من تركيا؟؟
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة بضرورة الإتجاه إلى أفكار جديدة لخلق وتجديد أساليب التربية للمزارع وإنشاء مصانع للأعلاف وزراعة كمية وفيرة من الفول الصويا الذي يدخل في صناعة الأعلاف لتوفيره للمربي وإيجاد سلالة جيدة من الدواجن.
كما شددت أيضا على ضرورة العمل على تشجيع عودة تربية الدواجن على أسطح المنازل، كما كان يحدث في الفترة الماضية، بهدف التصدى لأزمة البيض، والتي ستجعلنا نستغنى عن فكرة الإتجاه إلى إستيراد البيض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى وزير الزراعة البيض
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بشأن اللحوم.. عقوبات التلاعب بالأسعار واحتكار السلع
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في الأسعار واحتكار السلع خاصة بعد توجيهات رئيس الحكومة بشأن توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي مختلف متطلبات واحتياجات المواطنين، ونقدم من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن العقوبات فيما يلي:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".