«الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بدأت الجلسة البرلمانية بمجلس الشيوخ الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إذ تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
كان مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية قد تمّ إحالته من مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الحالي.
سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنميةوأعلن رئيس مجلس الشيوخ وصول رسالة من حزب الإصلاح والتنمية باختيار سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب.
ووافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على مناقشة الطلبين المقدمين من النائبين جمال أبو الفتوح، وأحمد شرائي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وكذلك آليات دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية الشيوخ الإصلاح والتنمية مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
قرار هام من الحكومة بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وانشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.
ففيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.
ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أما فيما يتعلق بنظام المطور الصناعي، فيكون التصرف في الأراضي الصناعية بهذا النظام، وفقا للإجراءات والضوابط بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولائحته التنفيذية، وطبقاً لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض، والمبالغ المستحقة.
ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
وحدد مشروع القرار قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في المناطق المختلفة بالمحافظات، طبقا لجهة تبعيتها، واستخداماتها، وحق الانتفاع السنوي.
ونص مشروع القرار على أن تسري الأسعار الواردة بهذا القرار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، ويستثنى من ذلك، التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار، وكذلك طلبات التخصيص السابق تقديمها بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).