انفصلت عن زوجي منذ سنوات دون طلاق لسوء الخلق.. فما الحكم؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
سألت إحدى السيدات دار الإفتاء عن موقفها من زوجها المريض الذي انفصلت عنه دون طلاق منذ زمن طويل بسبب سوء أخلاقه، وأكدت أنها لا ترغب في العودة إليه، متسائلةً إذا كان ذلك يُعد ذنبًا؟.
وردًا على هذا التساؤل، قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزوجة عليها العودة لزوجها في هذه الحالة، خاصة إذا كان مريضًا، مشيرًا إلى أهمية معاملته بكرم وإحسان لوجه الله، لأنه لا يزال زوجها وأبًا لأولادها.
هل الضغوط النفسية مبرر لطلب الزوجة الطلاق
وفي سياق آخر، تحدث الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن طلب المرأة الطلاق بسبب الضغوط النفسية، موضحًا أن الطلاق جائز إذا استحالت الحياة الزوجية ولم يعد هناك سبيل للتفاهم، مستندًا إلى واقعة الصحابية التي طلبت الخلع من النبي بسبب عدم قدرتها على التعايش مع زوجها رغم حسن خلقه.
وأضاف أنه يُفضل حل المشاكل الزوجية بالصلح قبل اللجوء للطلاق.
أما عن طلب الزوجة للطلاق كتهديد لزوجها، فقد أوضح وسام أن ذلك يعتمد على حالة الزوجين ولا يُعتبر محرمًا في كل الأحوال، ولكنه نصح بالسعي للإصلاح عبر الحوار بين الزوجين والابتعاد عن الطلاق كحل أولي.
هل يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب زواج الرجل بأخرى؟
تطرق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إلى حكم طلب المرأة الطلاق في حالة زواج زوجها من أخرى.
وأوضح أن الشرع يجيز للمرأة طلب الطلاق إذا لم تتحمل هذا الوضع النفسي، معتبرًا أن هذه الرغبة قد تكون متأثرة بعوامل تربوية أو اجتماعية، ومشيرًا إلى أن الإسلام يعطي المرأة الحق في إنهاء الزواج إذا كانت غير قادرة على التعايش معه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق دار الإفتاء علي جمعة
إقرأ أيضاً:
اشتريت الأضحية ثم أردت بيعها لحاجتي إلى المال.. دار الإفتاء تكشف الحكم
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (رجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟، علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الأضحية شَعيرةٌ عظيمةٌ من شعائر الدِّين، إذ هي مِن أقربِ القُرباتِ وأرجى الطَّاعات في يوم النَّحر وأيام التشريق، كما أنَّها مَظهَر من مظاهر الفرح والاحتفال وشكر نعمة الله بالتوسعة على الأهل والفقراء، قال الله- تعالى-: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَڪُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَڪُمۡ فِيهَا خَيۡرٌۖ﴾ [الحج: 36].
وعن أنس بن مالكٍ- رضي الله عنه- قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.
وقد واظب النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- على ذبح الأضاحي، ورغَّب فيها، إلا أنَّه لم ينهَ عن تركها، بل ورد ما أفاد إبقاءه لها على التخيير بحسب السعةِ والإرادة، فعن السيدة أم سلمة أم المؤمنين- رضي الله عنها-، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم.
وذكرت دار الإفتاء، أن المختار للفتوى أنها سُنة مؤكدة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: الإمام القاضي أبو يوسف من الحنفية في إحدى الروايتين عنه، والمالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ.
وأوضحت أن الشأن في الأضحية تبعًا لسٌنِّيَتها أنها لا تَجِبُ في ذِمَّةِ صاحبها إلا بالنَّذرِ أو الإيجاب الصريح والالتزام لفظًا بأنَّه قد خَصَّصَهَا للأضحيةِ وألزم نفسه بذلك، ولا تلزم بمجرَّد شرائها، كما هو معتمد جماهير المذاهب الفقهية مِن المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، وهو ما جرت عليه الفتوى.
ويتفرع من ذلك أن بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها ما لم تتعيَّن في حقِّ صاحبها بالتزام اللسان بالإيجاب أو النذر هو أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولو باعها لا يجب عليه أن يأتي ببدلها حينئذٍ؛ لأنها لم تخرج عن مِلكه بنذر أو ما في حكمه كما سبق بيانه، إلا أنه يكره عدم الإتيان ببدلها في ظاهر مذهب المالكيَّة، كما نصَّ عليه العلامة العَدَوِي في "حاشيته على شرح مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (3/ 45).
وتابعت: ولَمَّا كان المضحي محتاجًا إلى ثمن الشاة التي اشتراها للأضحية ولم يذبحها -كما هي مسألتنا-، ولم يكن قد نذرَهَا أو عيَّنها أو ألزم نفسه بها لفظًا، فإنَّه يجوز له حينئذٍ أن يبيعَها وينتفع بثمنها، بلا أدنى حرجٍ أو مشقَّة؛ لعموم قول الله- تعالى-: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡڪُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍۚ﴾ [الحج: 78]، مع استحباب شِرائِهِ لمثلها أو خيرٍ منها للتضحية بها متى تيَسَّر له ذلك قبل خروج وقت الأضحية؛ طلبًا للأجر والمثوبةِ، وتحقيقًا لمصلحة الفقراء والمحتاجين.
واستطردت: فإن تَعسَّر عليه الإتيان بأضحيةٍ غيرها فلا بأس بذلك؛ لأنها عبادة مندوبة، ولا تلزم المندوبات إلا بالشروع فيها عند مَن يرى وجوبها به، والشروع في الأضحية لا يتحقق بشرائها بل بذبحها، وما ذكره بعض المالكية من الكراهة مرتفعٌ بالحاجة؛ عملًا بما تقرَّر في قواعد الفقه مِن أن الكراهة تنتفي وتزول بأدنى حاجة، فقد يكون الشيء مكروهًا في أصله، فإذا اقتضته الحاجة انتفت كراهتُه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالأضحية مِن الشعائر المسنونة، ولا تتعين بمجرد نيَّة الأضحية المصاحبة للشِّراء، ويجوز بيعُها لمن اشتراها ثم احتاج إلى التصرف فيها قبل أن يضحي بها ولم يكن قد أوجَبَها على نفسه بنذر أو نحوه، ولا يَلزمه بدلُها حينئذٍ.
واختتمت الدار: ومن ثمَّ فإن بيع الرجل المذكور للشاة التي اشتراها للأضحية قبل ذبحها أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج عليه في ذلك، مع استحباب شرائه غيرَها بدلَهَا لا تَقِلُّ قيمةً عنها قبل فوات وقتها متى تيسر له ذلك، باعتبار أن تحقيق مصلحةِ الفقير مراعى في تلك الشعيرة.