لقاء بين اتحاد نقابات المستخدمين في لبنان ووفد من منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
استقبل رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء من نقابة العاملات في الخدمة المنزلية نائب المدير الإقليمي مدير فريق العمل اللائق للدول العربية بيتر رادماكر على رأس وفد من المكتب الإقليمي في منظمة العمل الدولية ILO.
وكان عرض للتحضير لإجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ILO في الدورة 352 التي ستعقد في جنيف وسيتم تقديم عرض تقرير ما يتعلق بالأزمة في لبنان ودور ودعم منظمة العمل للاستجابة لحالات الطوارئ إزاء هذه الأزمة .
وفي هذا السياق تم الإستماع من وفد المنظمة إلى وجهة نظر الإتحاد وملاحظاته في ظل الأوضاع الراهنة الناتجة من العدوان الصهيوني وتأثيره على العمال في كافة القطاعات. وكان تأكيد على أهمية دور منظمة العمل الدولية في العمل على تعزيز العمل والحوار الإجتماعي. وشدد الإتحاد على أن تقوم منظمة العمل الدولية بدعوة أطراف الإنتاج في لبنان إلى التعاون والعمل المشترك لوضع خطة للخروج من الأزمة.
وكان بحث في إمكانية البدء بالقيام بإجراء والإحصاءات اللازمة لمعرفة حجم التأثير على العمال والقطاعات المختلفة، وفي موضوع الحماية الإجتماعية وتعديل القوانين والتشريعات وغيرها من العناوين الواردة في مشروع تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي سيناقش في 5 تشرين الثاني في جنيف عن الأزمة في لبنان.
وشكر الإتحاد منظمة العمل وتمنى عدم الإقفال الموقت لمكتب بيروت للمنظمة العربية وأن يستمر في عمله من بيروت.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
إعفاء العمال من الرسوم القضائية في منازعات العمل بالقانون الجديد
أعفى قانون العمل الجديد دعاوى العمال والمتدرجين من الرسوم والمصاريف القضائية وضريبة الدمغة، مع إمكانية الحكم بالنفاذ المعجل، وعدم إلزامهم بتوكيل محام لرفع القضايا.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مادة (٧) والتي نصت على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون .
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ونصت مادة (٦) على أن يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية ، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها .