الحق في الدفاع عن النفس
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
د. لولوة البورشيد
في سياق النزاع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين، تُطرح تساؤلات عديدة حول الحق في الدفاع عن النفس، وخاصة في ضوء التقارير المستمرة عن المجازر والانتهاكات التي تُرتكب ضد المدنيين في فلسطين ولبنان.
يُشير الحق في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي إلى قدرة الدول على حماية نفسها من أي تهديدات أو هجمات.
عندما تُشير التقارير إلى وقوع مجازر في المناطق الفلسطينية أو اللبنانية، يتعين على المجتمع الدولي أن يتساءل: هل استوفى الرد الإسرائيلي على التهديدات المعايير الأخلاقية والقانونية المحددة؟ الإدانة الدولية لم تُعد غريبة عن المجازر التي يتعرض لها المدنيون؛ إذ تتزايد الأصوات التي تحث على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
من ناحية أخرى، تُعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر داعمي إسرائيل، حيث توفر لها المساعدات العسكرية والاقتصادية. هذه العلاقة تُضيف بعدًا معقدًا للنزاع، حيث تُتهم أمريكا أحيانًا بإضفاء الشرعية على الأفعال الإسرائيلية، حتى عندما تتجاوز تلك الأفعال الحدود القانونية والأخلاقية.
وعندما يُدافع البعض عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يجب عليهم أيضًا أن يوازنوا بين هذا الحق وحقوق الفلسطينيين واللبنانيين في الحياة والسلامة. إن التفوق العسكري لا يبرر الأفعال التي تسببت في معاناة إنسانية هائلة. لذا نؤكد أن الاعتداءات التي تستهدف المدنيين تُعد جريمة.
وفي نهاية المطاف، إن تحقيق العدالة، وإنهاء دوامة العنف والجريمة بحق المدنيين، يجب أن يكون في صميم الجهود الساعية نحو مستقبل مستقر.
وتُحرِّم الشريعة الإسلامية ومختلف الديانات السماوية أي شكل من أشكال الظلم والاعتداء على النفس البشرية. تُشدد على أن حفظ النفس وحقوق الإنسان هي موضوعات مركزية، وتُعد أي أعمال من التهجير القسري والإبادة، خروقات جسيمة للمواثيق الإنسانية والأخلاقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة جريمة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع؟
البعض قد يقع في جريمة الإضرار بالقيم الأسرية دون أن يدري، والقانون رقم 175 لسنة 2018، جرم تلك الأفعال وما يتبعها تحت ما يسمى إعلاميًا "جرائم الإنترنت".
كما أن الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ، وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
وتنص المادة -309 - مكرر من قانون العقوبات، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا فى حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص، كما تنص المادة -326 - من قانون العقوبات أنه فى حالة الابتزاز المادى، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أى شىء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مشاركة