زوج يلاحق زوجته بالحبس لحصولها على نفقات غير مستحقة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أقام زوج دعوي حبس، أمام محكمة الجنح، ضد زوجته، اتهمها -بالغش والتدليس- للحصول على قائمة المنقولات مرتين، وفقا لشهادة الشهود والمستندات التي بحوزته بعد إقرارها بما ارتكبته في حقه، ليؤكد: "دمرت حياتي، وحرمتني من أبني، وطردتني من منزلي بعد 3 سنوات من الزواج، لتداوم علي الإساءة لي، واتهامي بالتقصير في حقوقها كذباً ".
وتابع: "تحايلت للحصول على حقوق غير مستحقة بالشهود الزور والتحايل، وذلك بعد أن سدد لها ما قيمته 400 ألف جنيه، بخلاف المنقولات التي وضعت يديها عليها، بعد أن قررت الحصول على الطلاق بعد زواج دام 3 سنوات الذي أسفر عن إنجابها طفلي، لتحرمني من رؤيته منذ أن طردتني من شقتي".
وأكد الزوج: "اشتريت لها منقولات جديدة حتي أقنعها بالصلح ولكنها خدعتني، ورأيت ما لا يتحمله بشر من ملاحقة وإساءة وسب وقذف على يديها بخلاف اتهامي بالبتبديد لمنقولاتها - مستعينة بالشهود الزور-، بعد رفضها كل الحلول الودية، مما دفعني لملاحقتها بدعوي نشوز لإثبات أن الإساءة من جانبها بسبب تصرفاتها الجنونية، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
وفقا للقانون من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي تعويض العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين عقوبة الشهادة الزور أمام المحكمة .. احذرها
يتجه العديد من الأشخاص للشهادة الزور أمام المحكمة سواء برغبته أو تعرضه للتهديد من قبل شخص أو جها معينة، مما يعرضه ذلك للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد، نصت المادة (296) من قانون العقوبات على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ويعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
و إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.