مجلس النواب يوافق على اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، بشكل نهائي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك وسط تأكيد نيابي على الشروط الميسرة للقرض، الذي يهدف إلى دعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس إيجابًا على المواطن المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاق يمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن بناء شراكات دولية تعزز مكانة مصر الدولية. وأكد أن منح القرض يعكس ثقة الجهات المانحة في الاقتصاد المصري ويدعم علاقات مصر مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
إحالة 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستهافي بداية الجلسة العامة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. جاءت مشروعات القوانين كالتالي:
1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية).
2. مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3. مشروع قانون بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية).
4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي استراتيجية التنمية المستدامة اتفاقية قرض المشروعات التنموية الجلسة العامة مجلس النواب الفجر السياسي الدستوریة والتشریعیة لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.