تجديد حبس متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعدد من عملاء البنوك
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية، وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها.
وذكرت المعلومات قيام المتهم بالتواصل مع بعض مرتكبى جرائم الاستيلاء على أموال البنوك من خلال تطبيق (الواتس آب) ، وقيامه بعرض خدماته عليهم المتمثلة فى بيع تلك البيانات لمرتكبى تلك الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.
وألقي القبض علي المتهم، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة سالفة الذكر وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكتروني النيابه العامه نصب بيانات بطاقات الدفع الالكتروني بیانات بطاقات الدفع عملاء البنوک
إقرأ أيضاً:
عقوبات المتلاعبين ببيانات بطاقات لوحات التعريف بقانون الرقم القومي للعقارات
حذر القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات من تغيير البيانات أو تزويرها فيما يتعلق بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة العاشرة والتي جاءت ناصة على معاقبة من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد.
ونصت المادة (١٠) على:" يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.